وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فابنه فجد فعم فابنه فجد أب فعم أب فابنه وهكذا يقدم الأصل على فرعه والفرع على أصل أصله ثم إن لم يكن للمعتق عاصب نسب قدم معتق معتقه بكسر التاء فيهما ثم عصبته نسبا كالصلاة ثم معتق معتق معتقه ثم عصبته نسبا ولا ترثه أي الولاء أي به أنثى مطلقا إجماعا فإن مات العتيق عن ابن وبنت معتقه ورثه الابن وحده إن لم تباشره أي الأنثى العتيق بعتق منها له أو جره أي الولاء وليها أي الأنثى بولادة ممن أعتقته من الذكور على ما سبق أو عتق ممن أعتقته فيها لا يرث أحد من النساء ولاء ما أعتق أب لهن أو أم أو أخ أو ابن والعصبة أحق بالولاء منهن ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو جره ما أعتقن من ولد الذكور ذكورا كانوا أو إناثا ولا شيء لهن في ولد البنت ذكرا كان أو أنثى الجلاب لا يرث النساء من الولاء شيئا إلا ولاء من باشرن عتقه أو كاتبن أو دبرن أو ما جر إليهن واحد من هؤلاء بنسب أو بولاء مثل معتق معتقهن أو ولد من أعتقن ابن الحاجب لا ولاء لأنثى أصلا إلا على من باشرت عتقه أو على من جره ولاؤها بولادة أو عتق وإن اشترى ابن وبنت حران أباهما الرقيق على أن لكل منهما نصفه وعتق عليهما بنفس ملكهما إياه ثم اشترى الأب عبدا وأعتقه فمات العبد بعد موت الأب ورثه أي العبد الابن وحده لأنه عاصب معتقه من النسب وهو مقدم على عاصبه بالولاء ابن خروف تعرف هذه المسألة بمسألة القضاة لغلط أربعمائة قاض فيها بتوريث البنت بالولاء وميراث النسب مقدم على عصوبة الولاء ابن يونس غلط فيها أربعمائة قاض فضلا عمن سواهم العقباني غلط فيها أربعمائة قاض بتشريك البنت والابن في