وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن تزوجت المعتقة بفتح التاء بعبد ابن عبد وأتت بولد منه أو بحر عتيق وأتت بولد فنفاه ولاءتها فولاء ولدها لمعتقها في الصورتين لأنه لا نسب له من حر ولم يرق لغيره فإن أعتق الجد في الصورة الأولى رجع ولاء الولد لمعتقه من معتق أمه لأنه صار له نسب من حر وإن أعتق بضم الهمز وكسر التاء الأب في الصورة الأولى بعد عتق الجد أو استلحق الأب الولد الذي لاعن فيه في الصورة الثانية رجع الولاء على ولد الأمة المعتقة لمعتقه أي الأب من معتق الجد في الصورة الأولى و من معتق الأم في الصورة الثانية ابن عرفة فيها إن تزوج الحرة عبد فولاء ولدها منه لمواليها ما دام الأب عبدا فإن أعتق جر ولاءهم لمعتقه كولد الملاعنة ينتسب إلى موالي أمه هم يرثونه فإن اعترف لحق به وجر ولاءه لمعتقه ولو كان لولد الحرة من العبد جد أو جد جد وأعتق قبل الأب جر ولاءهم لمعتقه و إن تزوج عبد أمة لغير سيده وأعتقا ثم أتت بولد فقال معتق الأب إنها حملت به بعد إعتاقها فولاؤه لي لأن له نسبا لحر ولم يرق وقال معتق الأم حملت به قبل إعتاقها فولاؤه لي لأنه كان رقيقي وأعتقته مع أمه ف القول لمعتق الأب لا لمعتقها أي الأم في كل حال إلا حال أن تضع أي تلد الأم الولد المتنازع في ولائه لدون ستة أشهر إلا خمسة أيام من يوم عتقها فالقول لمعتقها لأنه تبين أنها كانت حاملا به يوم عتقها كما إذا كانت ظاهرة الحمل يومه فيها إن عتقت أمة تحت حر وولدت منه ولدا قالت عتقت وأنا حامل به وقال زوجها حملت به بعد عتقك فولاؤه لمولاي فالقول قوله أشهب لو أقر بقولها فلا يصدق إلا أن تكون بينة الحمل يوم عتقها أو تضعه لأقل من ستة أشهر من يومه ابن الحاجب لو