وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مذهب المدونة واستثنى مما قبل الكاف وما بعدها فقال وجر ولد المعتق وأولاد المعتقة الذين لا نسب لهم من حر في كل حال إلا لرق جرى على الولد لغير معتق أبيه وأمه فلا يكون ولاؤه لمعتق أبيه ولا لمعتق أمه وولاؤه لسيده وعصبته من النسب ثم من الولاء ابن شاس يسترسل الولاء على أولاد المعتق لمعتقه الذين لم يمسهم رق فأما من مسه الرق فلا ولاء عليه إلا لمعتقه أو لمعتق معتقه لأن المباشر أولى فإذا زوج شخص عبده أمة آخر ثم أعتقه ثم أعتقها الآخر فما تلده لأقل من أقل مدة الحمل فولاؤه لمعتق أمه لا لمعتق أبيه لأنه مسه الرق في بطن أمه لسيدها وما تلده لأقل مدة الحمل فأعلى ولاؤه لمعتق أبيه لا لمعتق أمه لأن له نسبا من حر إلا أن تكون ظاهر الحمل يوم إعتاقها فولاؤه لمعتقها لأنه رق له في بطنها ومن باع ولد أمته من غيره ثم أعتقها فلا ولاء له على ولدها لرقه لغيره أو إلا لعتق لولد المعتق أو المعتقة بفتح التاء فيهما منسوب ل سيد آخر بفتح الخاء المعجمة أي غير معتق الأب والأم فولاء الولد لمعتقه وعصبته نسبا ثم ولاء لا لمعتق أبيه ولا لمعتق أمه لأن المباشر أقوى كما قال ابن شاس و جر الولاء معتقهما بفتح التاء أي المعتق والمعتقة بفتحها فيهما والمعنى أن من أعتق عبدا أو أمة ثم أعتق العبد أو الأمة عبدا أو أمة فإن ولاء المعتق بكسر التاء الأعلى على عتيقه عبدا كان أو أمة يجر له الولاء على عتيق عتيقه عبدا كان أو أمة ابن عرفة وفيها مع غيرها جر المعتق ولاء ما أعتق ذكرا كان أو أنثى لمن أعتقه كذلك وشرط الجر عدم مباشرة المجرور ولاءه بعتق فإن كانت اختص به معتقه الخرشي قيد الجر بالإعتاق في المدونة بما إذا لم يكن المعتق بالفتح حر الأصل وإلا فلا يجر ولاؤه ولاء معتقه حال حريته السابقة على رقيته فإذا أعتق ذمي رقيقه ثم نقض عهد ذمته وهرب لأرض الحرب فأسر واسترق ثم أعتق فلا يجر ولاؤه لمعتقه ولاء من أعتقه قبل نقضه وفراره لأرض الحرب