وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رضاها بل وإن كان برضاها لأنه ليس من مكارم الأخلاق لمنافاته الغيرة الجلاب ليس للرجل أن يجبر أم ولده على النكاح وقد كره له تزويجها برضاها وعلى هذا فالواو للحال شب المعتمد أنه لا يزوجها إلا برضاها فلو قال وكره تزويجها برضاها لطابق المعتمد مع الاختصار كذا في الشرح وفي الحاشية قوله وإن برضاها مبني على أن له جبرها وهو المذهب وحكاه عياض عن المذهب وكلام الجلاب للخمي وهو ضعيف و إن بيعت أم الولد ثم ماتت أو جنت أو عميت مثلا ف مصيبتها أي أم الولد إن بيعت أي ضمانها من بائعها فإن كان قبض ثمنها فيرده لمشتريها وإن لم يقبضه سقط عن مشتريها و إن كان المشتري أعتقها رد بضم الراء وفتح الدال مثقلا أي نقض عتقها وترد لبائعها ويرد ثمنها إن كان موسرا وإن كان معدما فهو دين في ذمته وتعود له أم ولد فإن كان المبتاع أولدها لحقه الولد ولا قيمة فيه وإن كان زوجها لغيره ردت مع ولدها على الأصح ونفقتها لغو على الأظهر كخدمتها ابن عرفة المذهب منع بيع أم الولد وحكاه غير واحد إجماعا ومنع بعضهم ثبوته وكذا بيعها حاملا من سيدها حكى البراذعي الإجماع على منعه وقدح فيه بعض التونسيين على قول من أجاز بيع الحامل واستثناء جنينها ثم قال وفيها إن بيعت نقض بيعها فإن أعتقها المبتاع نقض البيع والعتق وعادت أم ولد فإن ماتت بيد المبتاع فمصيبتها من البائع ويرد ثمنها وإن لم يعلم للمبتاع موضعا فعلى البائع طلبه حتى يرد عليه ثمنه ماتت أم الولد أو بقيت مات البائع أو بقي ويتبع بالثمن في ذمته مليا كان أو معدما اللخمي إن لم يعلم حيث هو تصدق بالثمن وإن أولدها المشتري عالما أنها أم ولد غرم مع ردها قيمة ولدها واختلف إن غره وكتمه أنها أم ولد فقال ابن الماجشون يغرم قيمة الولد وقال مطرف لا شيء عليه وظاهر المذهب أنه إذا نقض بيعها فلا شيء على بائعها مما أنفقه عليها مشتريها ولا له من قيمة خدمتها شيء