وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال سحنون يرجع عليه بالنفقة أراد ويرجع هو بالخدمة وإذا نقض بيعها استحفظ منه عليها لئلا يعود لبيعها ولا يمكن من سفره بها وإن خيف عليها وتعذر التحفظ أعتقت عليه و إن جنت أم الولد على نفس أو على عضو جناية لا يقتص منها أو على مال فديت بضم فكسر أي وجب على سيدها فداؤها إن جنت وتفدى ب ال أقل من القيمة لها وحدها معتبرة يوم الحكم بوجوب فدائها على المشهور و من الأرش لجنايتها ابن عرفة فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه أحسن ما سمعت في جناية أم الولد أن يلزم السيد الأقل من أرش جنايتها أو قيمتها أمة يوم الحكم أشهب خالفني ابن القاسم والمغيرة فقالا عليه قيمتها يوم الجناية فرجع ابن القاسم وتمادى المغيرة وإنما عليه قيمتها يوم الحكم بغير مالها وقاله المغيرة وعبد الملك وفيها تقوم بغير مالها أمة وقيل بمالها ولا يقوم ولدها معها وإن ولدته بعد جنايتها وإن قال السيد في مرضه الذي منه ولدت أمتي فلانة مني ولا ولد لها أي الأمة التي أقر بولادتها منه موجود صدق بضم فكسر مثقلا السيد في قوله ولدت مني وصارت أم ولد له تعتق من رأس ماله إذا مات إن ورثه أي السيد ولد ذكر أو أنثى وأولى إن كان لها ولد فإن لم يرثه ولد فلا يصدق فيها من قال في مرضه هذه ولدت مني فإن لم يرثه ولد فلا يصدق وإن ورثه ولد صدق سحنون وقال أيضا لا يصدق وإن ورثه ولد انظر الحاشية