وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الزوجة ابن عرفة فيها ليس في أم الولد لسيدها خدمة ولا استسعاء ولا غلة إنما له فيها المتعة ابن القاسم ليس له أن يعنت أم ولده في الخدمة وإن كانت دنية وتبتذل الدنية في الحوائج الخفيفة بما لا تبتذل فيه الرفيعة وقال عبد الوهاب له استخدامها فيما يقرب ولا يشق و له كثيرها أي الخدمة في ولدها أي أم الولد الذي ولدته من غيره أي السيد بعد ولادتها من سيدها فيها وله خدمة ولدها من غيره بعد ولادتها من سيدها ويعتقون بعتقها من رأس ماله عبد الوهاب لا خلاف أن له استخدام ولد أم الولد وحكمهم حكمها لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها في الرق والحرية و له أرش جناية عليها أي أم الولد وفي نسخة عليهما بضمير التثنية الراجع لأم الولد وولدها من غيره ابن عرفة فيها أرش الجناية على أم الولد لسيدها وإن مات السيد قبل قبض أرش الجناية على أم ولد ف الأرش لوارثه أي السيد ابن عرفة الصقلي عن محمد لو مات سيدها قبل قبضه الأرش ففي كونه لورثته أولها أول قولي الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وثانيهما رواهما عنه ابن القاسم وقال الأول القياس ولكنا استحسنا ما رجع إليه واتبعناه وإن أعتقها سيدها قبل أخذه أرشها فقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه هو لها وهو استحسان وقال أشهب هو للسيد و له الاستمتاع بها أي أم ولده و له انتزاع مالها أي أم ولده ما لم يمرض السيد مرضا مخوفا فإن مرض فليس له انتزاعه لأنه حينئذ انتزاع لوارثه الجلاب وإذا عتقت أم الولد بعد وفاة سيدها تبعها مالها ولا بأس أن يوصي الرجل لأم ولده وله أن ينتزع مال أم ولده في حياته ما لم يمرض مرضا مخوفا وكره بضم فكسر له أي السيد تزويجها أي أم ولده لغيره إن كان بغير