وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يسبقه ولا يشعر به من اللخمي وسماع موسى من زعم أنه وطئ أمته فإن لم ينزل أصلا فلا يلزمه ولدها وإن أنزل وعزل الماء عنها وأنزله خارجها احتمل أن يكون سبقه شيء لم يشعر به فوجب أن يلزمه الولد أو وطء للأمة بدبر فلا يندفع الولد به عن سيدها لاحتمال سيلان المني لقبلها أو وطء بين فخذين من الأمة لا يندفع به الولد إن أنزل السيد حال وطئها بينهما لاحتمال سيلانه إلى قبلها اللخمي إن قال وطئتها ولم أنزل قبل قوله وإن قال أنزلت ألحق به إلا أن يكون العزل البين فقد يكون الإنزال بحركة في الفرج خارجا وإن كان الوطء في الدبر أو بين الفخذين ففيهما قولان قيل يلحق الولد به لأن الماء يصل إلى الفرج وقال محمد إن وطئ في موضع إن نزل منه وصل للفرج لحق الولد به وقيل لا يلحق لأن الماء إذا باشره الهواء فسد والأول أحسن وإن كان الإنزال بين شفري الفرج لحق قولا واحدا وجاز لسيد أم الولد برضاها إجارتها للعمل ومفهوم برضاها أنها لا تجوز بغير رضاها وهو كذلك فإن أجرها بغير رضاها فإنها تفسخ ما لم تتم العمل فإن أتمته مضت ولا يرجع مستأجرها على سيدها بشيء أفاده الجلاب اللخمي لو أجرها السيد وفاتت فلا ترد والأجرة للسيد و جاز لسيد أم ولده عتق لها على مال معجل منها ولو بغير رضاها أو دين في ذمتها برضاها أو من غيرها فيها ليس للرجل أن يكاتب أم ولده ويجوز له عتقها على مال يتعجله منها وإن كاتبها فسخت الكتابة إلا أن يفوت بالأداء فتعتق ولا يرجع فيما أدت إذا كان له انتزاع مالها ما لم يمرض ثم قال فيها وله أن يتعجل عتق أم ولده على دين يبقى عليها برضاها وليس لها ذلك بغير رضاها وله أي سيد أم ولده قليل خدمة من أم ولده دون خدمة القن وفوق خدمة