وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فهي به أم ولد إلا أن يقول لم أطأها بعد موت أبي فيصدق بلا يمين فلا تكون به أم ولد وكذا لو وضعته لستة أشهر من يوم موته وقال ما وطئها إلا منذ خمسة أشهر فلا تكون به أم ولد ونحوه لابن الماجشون محمد من اشترى زوجته بعد عتق سيدها ما في بطنها جاز شراؤه وتكون بما تضع أم ولد إذ لا يتم عتقه إلا بوضعه ولأنها تباع في فلسه ويبيعها ورثته قبل وضعه إن شاءوا وإن لم يكن عليه دين والثلث يحملها أو ولد حملت به من وطء شبهة بأن غلط فيها فحملت منه ثم اشتراها حاملا فلا تكون بولادته أم ولد غ لعله يعني كوطء الغلط والإكراه ونحو ذلك ولا يحسن أن يفسر بقول ابن الحاجب ولو نكح أمة أو وطئها بشبهة نكاح ثم اشتراها لم تكن له بذلك أم ولد لتقدمها في قوله لا بولد سبق مع أن الاستثناء بعده يأباه البناني هذا التقرير هو الصواب وعليه كان من حق المصنف أن يقول أو حمل من وطء شبهة وانظر هذا مع قول ابن مرزوق الذي يتحصل من نصوص أهل المذهب أنه إن كان من وطء شبهة تصير الأمة بحملها به أم ولد وقبله ابن عاشر إلا إذا وطئ السيد أمة مكاتبه فحملت منه فإنها تصير بوضعه أم ولد له وعليه قيمتها لمكاتبه يوم حملها ولا يحد للشبهة أو وطئ الأب أمة ولده فحملت منه فتصير بوضعه أم ولد له وعليه قيمتها لولده يوم وطئها موسرا كان أو معسرا ولا قيمة عليه لولدها ولا حد عليه للشبهة فيها من وطئ أمة مكاتبه فأتت منه بولد لحق به وكانت به أم ولد له ولا يحد إذ لا يجتمع حد ولحوق نسب وعليه قيمتها ولا قيمة عليه للولد ومن وطئ أمة ولده الصغير أو الكبير درئ عنه الحد وقومت عليه يوم الوطء وكانت له أم ولد و إن وطئ أمته وعزل عنها وحملت ف لا يدفعه أي الحمل عن سيدها عزل بفتح العين المهملة وسكون الزاي أي نزع ذكره من قبلها حال إنزاله لأن الماء