وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و إن مات سيد أم الولد عتق من رأس ماله ولدها أي أم الولد الذي ولدته من غيره أي السيد بعد ولادتها منه ابن رشد لا خلاف في ولد الأمة من سيدها الحر أنه حر وأما ولدها من غيره فهو بمنزلة أمه في العتق بعد وفاة السيد من رأس ماله ويخالفها في الاستخدام والاستئجار والوطء فله استخدامه ومؤاجرته ولا يطؤها إن كانت بنتا لأنها كالربيبة ولا يرده أي عتق أم الولد دين على سيدها سبق الدين ولادتها من سيدها الجلاب من عليه دين محيط بماله فوطئ أمته فحملت صارت أم ولد فلا تباع في دينه وشبه بشرطي الإقرار بالوطء وثبوت إلقاء العلقة في ترتب أمومة الولد عليهما فقال كاشتراء زوجته أي الحر حال كونها حاملا منه فإنها تصير بولادته أم ولد له على المشهور ابن رشد اختلف قول الإمام مالك رضي الله عنه فيمن تزوج أمة ثم اشتراها وهي حامل منه قال مرة تكون به أم ولد لعتقه عليه وهو في بطنها وهو مذهب ابن القاسم وأكثر أصحاب الإمام مالك رضي الله تعالى عنهم لا تصير الأمة أم ولد بولد من زوجها سبق الولد شراء زوجها إياها ابن عرفة فيها من اشترى زوجته فلا تكون أم ولد بما ولدت قبل الشراء إلا أن يبتاعها حاملا فتكون به أم ولد ولو كانت لأبيه فابتاعها حاملا فلا تكون به أم ولد لعتقه على جده وقال لا يجوز للابن شراؤها من والده لعتق جنينها على جده فلا يجوز بيعها واستثناء جنينها ابن رشد من تزوج أمة واشتراها حاملا منه فقال مالك رضي الله تعالى عنه تكون به أم ولد وقاله ابن القاسم وأكثر أصحاب الإمام مالك رضي الله تعالى عنهم وقال أيضا لا تكون به أم ولد لمسه الرق في بطنها وقاله أشهب ورواه ابن عبد الحكم الصقلي عن محمد من تزوج أمة والده فمات الأب فورثها وهي حامل فإن كان ظاهرا أو وضعته لأقل من ستة أشهر فلا تكون به أم ولد وإن وضعته لستة أشهر