وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بوطئها فلا بد من ثبوت ولادتها أو أثرها ولو بامرأتين إن عدم الولد وإلا فلا تحتاج إلى إثباتها العدوي حاصله إن أقر بوطئها واستمر عليه أو أنكره وقامت عليه بينة به فإن وجد الولد فلا حاجة إلى إثبات ولادته وإن عدم فلا بد من ثبوتها ولو بامرأتين البناني ظاهر كلام ابن عرفة وضيح أن وجود الولد معها كاف مع إقراره بوطئها على مذهب المدونة سواء استمر عليه أو أثبت عليه بعد إنكاره ففي ابن عرفة وفي قذفها من أقر بوطء أمته ثم أتت بولد فقال لم تلديه ولم يدع استبراء وقالت ولدته منك صدقت ولحقه الولد وفي ضيح اختلف إذا كان معها ولد أي مع إقرار سيدها بوطئها ففي المدونة يقبل قولها وقيل لا بد من امرأتين على ولادتها إياه وقال محمد يقبل قولها إن صدقها جيرانها ومن حضرها وشبه في الاعتبار وبناء الجواب الآتي فقال كادعائها أي الأمة التي أقر سيدها بوطئها ولم يستبرئها أنها أسقطت من حملها من وطئه سقطا علقة أو أعظم منها و رأين أي النساء أثره أي الإسقاط بقبلها من تشققه وسيلان دمه فتصدق وتصير به أم ولد له فيها إن أقر بوطء أمته فأتت بولد فأنكر سيدها كونها ولدته فقال لا يكاد يخفى على الجيران السقط والولادة وأنها لوجوه يصدق النساء فيها وهو الشأن وجواب إن أقر السيد إلخ عتقت الأمة إذا مات سيدها من رأس أي جميع المال للسيد ولو لم يترك سواها ابن رشد إذا ولدت الأمة من سيدها الحر فقد حرم عليه بيعها وهبتها ورهنها أو المعاوضة على رقبتها أو خدمتها وإسلامها في جنايتها وعتقها في الواجب وليس له منها إلا الاستمتاع بالوطء فما دونه حياته وهي حرة من رأس ماله بعد وفاته عياض لأم الولد حكم الحرائر في ستة أوجه وهي لا خلاف أنهن لا يبعن في دين ولا غيره ولا يرهن ولا يوهبن ولا يؤاجرن ولا يسلمن في جناية ولا يستسعين وحكم العبيد في أربعة أوجه انتزاع مالهن ما لم يمرض السيد وإجبارهن على النكاح على القول به واستخدامهن فيما خف مما لا يلزم الحرة والاستمتاع بهن