وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ابن رشد إذا كاتب بما له فيه شبهة ثم استحق فإنه يرجع إلى الكتابة مليا كان أو معدما وهذا غير ظاهر إذ ظاهر المدونة أنه لا يرد إلى الكتابة وأما إن لم يكن له فيه شبهة فظاهر كلام ابن رشد أو صريحه أنه يرجع للكتابة بلا خلاف إن كان موسرا وهو ظاهر المدونة خلاف ما يفهم من كلام اللخمي والرجراجي وأما إن كان معسرا فإن لم يكن له فيه شبهة فالذي عليه أكثر الرواة أنه يرجع إلى الكتابة ثم قال وإن كانت له فيه شبهة فالذي عليه أكثر الرواة اتباعه به في ذمته ولا يعود إلى كتابته وقال ابن نافع يعود إليها وجعل في المدونة ما دفعه من أموال الغرماء مما لا شبهة له فيه وهو ظاهر والله أعلم تنبيه إن قيل لم قالوا إذا استحق ما قاطع به المكاتب يرجع بقيمته ولم يقولوا يرجع بالكتابة التي قاطع عليها كما قالوا من أخذ عن دينه عرضا ثم استحق فإنه يرجع بدينه قبل الكتابة ليست بدين ثابت لأنها تارة تتم وتارة تسقط فأشبهت ما لا عوض له معلوم من نكاح وخلع بعرض يستحق فإنه يرجع بقيمته ا ه كلام الحط تنبيهات الأول طفي قول ابن عبد السلام لأن الكتابة إنما تكون بغير المعين إلخ انظر هذا الحصر مع أنها تكون بالمعين كعبد فلان والآبق والبعير الشارد كما تقدم فلو قال لوقوعها في الفرض المذكور بغير المعين إلخ وقد قال المصنف كمعين وقال أبو الحسن في فرض المدونة المذكور معنى المسألة كاتبه بعبد مضمون ولو كان معينا رجع بقيمته كالنكاح على عبد بعينه ا ه البناني عقد الكتابة إنما يكون بغير المعين كما في ضيح وغيره وأما العتق على معين فقطاعة لا كتابة الثاني طفي قول ابن رشد في استحقاق الموصوف يرجع بقيمته وتبعه المصنف في التوضيح وعليه جرى هنا والشارح وتت خلاف الأصول من أن الموصوف يرجع بمثله كما في السلم وغيره وتقدم التفصيل في المعيب ولا فرق بينه وبين المستحق ولذا جزم ابن