وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعبد بعينه والخلع بعبد بعينه وقوله أو استحق موصوفا فقيمته كمعين يعني به إذا استحق ما قبضه السيد من كتابة عبده أو قطاعته إذ لا فرق بينهما كما صرح به اللخمي ونقله في ضيح وكان موصوفا فإنه يرجع عليه بقيمته كرجوعه بها إذا كان معينا وهذا لا إشكال فيه وأما الموصوف فتبع فيه ابن رشد ونصه ولا اختلاف إذا قاطع المكاتب سيده بعبد موصوف واستحق من يده فإنه يرجع عليه بقيمته ولا يرده في الكتابة وقوله إن بشبهة شرط في مضي العتق والرجوع بالقيمة في استحقاق الموصوف والمعين ومفهومه أنه إذا لم يكن له فيه شبهة فإن عتقه لا يمضي ويعود مكاتبا ففي البيان أثر ما سبق عنه وأما إذا قاطع سيده على شيء بعينه ولا شبهة له في ملكه غربه مولاه كالحلي يستودعه والثياب يستودعها فلا اختلاف أن ذلك لا يجوز ويرجع في الكتابة على ما كان عليه حتى يؤدي قيمة ما قاطع به وقوله وإن لم يكن له مال اتبع به دينا يعني به أنه إذا لم يكن للمكاتب الذي دفع المعيب أو المستحق الذي فيه شبهة مال فإنه يتبع بالمثل أو القيمة دينا في ذمته ولا تعود مكاتبته في المدونة ابن القاسم وغيره إن غر سيده بما لم يتقدم له فيه شبهة ملك رد عتقه وإن تقدمت له فيه شبهة ملك مضى عتقه واتبع بقيمة ذلك دينا ابن يونس أراد ويرجع مكاتبا وفي البيان تحصل في المكاتب يقاطع سيده عن كتابته بشيء بعينه له فيه شبهة ثلاثة أقوال أحدها أنه يرجع في الكتابة حتى يؤدي إلى سيده قيمة ذلك مليا كان أو معدما والثاني أنه لا يرجع فيها إلا أن يكون معدما والثالث أنه لا يرجع مليا كان أو معدما ويتبع بذلك إن كان معدما في ذمته ثم قال الحط فتحصل من هذا أنه إذا استحق من يد السيد ما أخذه من المكاتب عن كتابته أو عن قطاعته وهو موسر فإنه يؤخذ منه مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان مقوما سواء كان موصوفا أو معينا صرح به ابن رشد وهو المأخوذ من كلام الرجراجي وغيره خلافا لقول ابن مرزوق يرجع في الموصوف بمثله ولا يرد عتقه سواء كان له شبهة فيما دفعه أم لا صرح به اللخمي والرجراجي خلاف قول