وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مرزوق والطخيخي وجد عج بالرجوع في الموصوف بالمثل مقوما كان أو مثليا خلافا للحط في اعتماده كلام ابن رشد قائلا وهو الذي يؤخذ من كلام الرجراجي واللخمي عج وفيه نظر البناني كأنه لم يقف على نص في ذلك مع أنه في المدونة ونصها في كتاب الاستحقاق من كاتب عبده على عرض موصوف أو حيوان أو طعام فقبضه وعتق ثم استحق ما دفع العبد من ذلك فلا يرد العتق ويرجع عليه بمثل ذلك ا ه والرد بهذا على ابن رشد ومن معه أقوى الثالث طفي قوله إن بشبهة شرط في المعين على قاعدته الأكثرية من رجوع القيد لما بعد الكاف وتبع فيه ابن رشد ونصه إذا قاطع سيده على شيء بعينه ولا شبهة له فيه غربه مولاه فلا اختلاف أنه لا يجوز ويرجع في الكتابة على ما كان عليه حتى يؤدي قيمة ما قاطع عليه ثم قال وعلى هذا قرره الطخيخي وهو الظاهر خلافا لابن مرزوق والحط في جعله شرطا في الموصوف والمعين وزعم ح أنه الموافق للنقل ولم نر هذا النقل الذي زعم أنه يوافقه بل كلام ابن رشد خلافه كما علمت وفي المدونة وإن قاطعه على وديعة أودعت عنده فاعترفت رد عتقه ففرضها في المعين وكلام ابن رشد هو الذي اعتمده في توضيحه ونقل قيده في المعين كما ذكرناه فهو مراده في مختصره وإلا فلا فائدة في إدخاله الكاف البناني كلام المدونة يوافق ما لابن مرزوق ونصها وإن أدى كتابته وعليه دين فأراد غرماؤه أن يأخذوا من السيد ما قبض منه فإن علم أن ما دفعه من أموالهم فلهم أخذه ويرجع رقيقا ابن يونس وغيره يريد مكاتبا و إن اشترى كافر رقيقا مسلما أو أسلم رقيقه فكاتبه مضت كتابة مالك كافر ل مملوك له مسلم وبيعت الكتابة بمعنى المال المكاتب به لمسلم فإن أدى المكاتب المال الذي كوتب به عتق وولاؤه للمسلمين لا لعصبة الكافر المسلمين ولا يعود للكافر إن أسلم وإن عجز للمسلم الذي اشترى كتابته وشبه في المضي والبيع فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري مقرون بكاف التشبيه صلته أسلم