وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كأنه من نوع الاستخدام وذهن السامع اللبيب يميزه فعلى هذا لا يلزم مخالفته المذهب لكن عرض لي قول ابن رشد لا اختلاف إذا قاطع سيده على عبد موصوف واستحق من يده أنه يرجع عليه بقيمته ولا يرده في الكتابة فلولا أن الموصوف مساو للمعين لتمت التمشية وأما النسخة الثانية فكأنه استند فيها لظاهر تعليل ابن عبد السلام الرجوع بالمثل في المعيب بأن الكتابة إنما تكون بغير المعين والأعواض غير المعينة إذا اطلع فيها على عيب يقضي بمثلها وقول ابن رشد الذي قدمناه إذا قاطع على موصوف فاستحق رجع بقيمته وهذا كما ترى والمسألة محتاجة إلى مزيد تحرير الحط قول غ يتمشى على أن المعنى وفسخت العتاقة ولا يكون مخالفا للمذهب لولا ما عارضه من نص ابن رشد في استحقاق العبد الموصوف ليس بظاهر لأنه يقتضي أنه إذا وجد العوض معيبا يفسخ العتق وهو مخالف لنص المدونة وغيرها ويوجد في بعض النسخ وإن وجد العوض معيبا فمثله أو استحق موصوفا فقيمته كمعين إن بشبهة وإن لم يكن له مال اتبع به دينا ابن مرزوق وهذا أقرب للصواب وموافق للنقل إلا أن قوله في الموصوف المستحق يرجع بقيمته ليس كذلك إنما يرجع بمثله ا ه وقبله غ وليس بظاهر لنص ابن رشد على الرجوع بقيمته الذي نقله غ ولا شك أن هذه النسخة أقرب إلى الاستقامة وموافقة النقل فلنشرحها ونبين موافقتها له فقوله وإن وجد العوض معيبا فمثله يعني أنه إذا قبض السيد من المكاتب العوض أي الكتابة أو بعضها فوجده معيبا فله رده والرجوع بمثله ابن عبد السلام لأن الكتابة إنما تكون بغير معين والعوض غير المعين إن اطلع فيه على عيب يعوض بمثله أي ولا يرد العتق ولو كان عديما ففيها من كاتب عبده على عبد موصوف فعتق بأدائه ثم ألفاه السيد معيبا فله رده واتباعه بمثله إن قدر وإلا كان دينا عليه ولا يرد العتق أبو الحسن معنى المسألة إن كاتبه بعبد مضمون ولو كان معينا لرجع بقيمته كالنكاح