وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بشبهة وإن لم يكن له مال اتبع دينا وهذا أقرب للاستقامة وموافقة النقل إلا أن قوله في المستحق إذا كان موصوفا يرجع بقيمته ليس كذلك بل إنما يرجع بمثله كما تقرر في العيب والاستحقاق ويجب أن يقيد قوله في المعيب فمثله الموصوف وأما المعين فالرجوع بقيمته ومعناه أن المكاتب إن أدى العوض المكاتب به وعتق فألفي معيبا فيمضي عتقه ويرجع سيده عليه بمثل العوض ولا فرق في العوض بين كونه من المثليات أو المقومات إذ عوض الكتابة لما كان في الذمة أشبه المسلم فيه والمسلم فيه إذا ظهر عيبه رجع المسلم بمثله لعدم تعيينه وإن أدى المكاتب العوض الذي كوتب به موصوفا وعتق ثم استحق العوض فيمضي عتقه ويرجع سيده بقيمته وكذا إن كان معينا واستحق بعد أدائه وعتقه فيمضي عتقه ويرجع سيده بقيمته وإلى هذا أشار بقوله كمعين أي كما يرجع في المعين بالقيمة يرجع في الموصوف بها فقاس الموصوف على المعين وفيه بحث وقوله وإن بشبهة هو شرط في مضي العتق والرجوع بالقيمة في استحقاق الموصوف والمعين ولا يرجع إلى المعيب لأنه لم يزل على ملك المكاتب ومفهوم هذا الشرط أن هذا العوض المستحق إن لم يكن فيه شبهة للمكاتب فإن عتقه لا يمضي ويعود مكاتبا وهو قول الإمام مالك رضي الله عنه ورواية أشهب وابن نافع عنه في القطاعة وقال به ابن القاسم وغيره ولا فرق بين القطاعة والكتابة وقوله وإن لم إلخ أي وإن لم يكن مال للمكاتب الذي تعين الرجوع عليه بالمثل في المعيب وبالقيمة في المستحق وملك العوض المستحق بشبهة فيتبع بالمثل أو القيمة دينا في ذمته ولا يعود مكاتبا لتمام عتقه وعذره بشبهة الملك وأما من لا شبهة له في العوض فلا يمضي عتقه ويعود مكاتبا هذا آخر ما نقل الثقة من كلام الإمام ابن مرزوق نقلته مع طوله ليكون عرضة للنظر والتأمل فيه مع أني أسقطت شيئا يسيرا وقد كانت انقدحت لي تمشيته للنسخة الأولى قبل وقوفي على كلامه لكن على أن التقدير وفسخت الكتابة إن مات وفسخت العتاقة إن وجد العوض معيبا