وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للمذهب فإن النصوص متضافرة على أنها لا تفسخ لعيب العوض أو استحقاقه ويعود العبد مكاتبا إن لم يكن له مال وإن كان له مال يمضي عتقه ويرجع عليه بما ذكر فهي لا تفسخ على حال وإنما الذي يفسخ العتق الذي حصل له بدفع العوض المستحق على قول فالحكم عكس ما ذكر فلو قال لا إن وجد إلخ لكان أولى ولعله كذلك كان وجعلت الواو مكان لا ثم لو كانت العبارة كذلك لما كان لقوله وإن بشبهة له إن لم يكن له مال فائدة لأن الحكم عدم فسخها كان له فيه شبهة أو لا كان له مال أو لا وإصلاح عبارته مع اختصارها إن قصد ذكر ما لا تفسخ معه على عادته في مثله أن يقول لا بعيب عوض أو استحقاقه فإن قيل ما ذكرته من مخالفة هذا الحكم للنصوص هو كذلك إلا أنه ظاهر في الفقه فإنه إذا لم يكن له مال بعد تعيب العوض أو استحقاقه تبين عجزه فتفسخ كتابته وربما يساعده ما فيها قال مالك رضي الله عنه إذا أدى كتابته وعليه دين فإن علم أن ما دفعه من أموال الغرماء فلهم أخذه من السيد ابن القاسم ويرجع رقا فظاهر هذا فسخها ولا فرق بين الاستحقاق وتبين أن ما دفعه من مال الغرماء وكذا قال ابن الحاجب لو غره بما لا شبهة له فيه رد عتقه وكذلك لو أعطى مال الغرماء وتؤول النصوص التي لا تقتضي فسخها مع عيب العوض أو استحقاقه على ما إذا كان للمكاتب مال فإن لم يكن له مال فتفسخ لعجزه فيوافقها كلام المصنف قلنا لا نسلم أن ما ذكر ظاهر الفقه فإنه لا يلزم من كونه لا مال له عجزه بل قد يكون من لا مال له قادرا على السعي فلا تفسخ وما ذكرت من مساواة الاستحقاق لأموال الغرماء هو كذلك ولكن فسر ابن يونس قول ابن القاسم يرجع رقا برجوعه مكاتبا وتأويل النصوص بمن له مال مردود بنص ابن نافع وغيره على عود من لا مال له بعد استحقاق عوضه مكاتبا ومن له مال فلا يرد عتقه ويتبع بما ذكر ورأيت في بعض النسخ بدل ما شرحناه وإن وجد العوض معيبا فمثله أو استحق موصوفا فقيمته كمعين وإن