وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المدونة لأشهب وابن نافع عن مالك رضي الله تعالى عنهم في مكاتب قاطع سيده فيما بقي عليه بعبده ودفعه إليه فعرف مسروقا فليرجع السيد على المكاتب بقيمة العبد فإن لم يكن له مال عاد مكاتبا قاله ابن نافع وقال أشهب تمت حريته ويتبع ذمته وفيها لهما عنه رضي الله تعالى عنهم إن قاطعه على وديعة أودعت عنده فاعترفت رد عتقه ابن القاسم إن غر سيده بما لم يتقدم له فيه شبهة ملك رد عتقه وإن تقدمت له فيه شبهة ملك مضى عتقه واتبع بقيمة ذلك دينا وإن كان مدينا فليس له أن يقاطع سيده ويبقى لا شيء له ا ه ما في ق غ وإن وجد العوض معيبا أو استحق موصوفا كمعين وإن بشبهة له إن لم يكن له مال هذه من مشكلات هذا المختصر وما زلت أتمنى أن أقف على شرح مثل هذه المشكلات من كلام شيخ شيوخنا العلامة أبي عبد الله بن مرزوق والشيخ البساطي والشيخ حلولو ولم أجد إلى ذلك سبيلا لأن هذه الشروحات لم تصل لهذه البلاد إلا ليد من هو بها ضنين وقد كتب لي بعض الثقات كلام الإمام أبي عبد الله بن مرزوق عليها بالنظر إلى تمشية لفظها دون نقولها ونصه كذا وجدت هذا الكلام في بعض النسخ فإن كان قوله وإن وجد معطوفا على إن في قوله وفسخت إن مات والمعنى أنها تفسخ إن وجد العوض معيبا أو استحق وقد كاتب عليه موصوفا أو استحق وقد كاتب عليه معينا وهذا معنى كمعين وفسخها لذلك ثابت وإن ملك المكاتب هذا العوض بشبهة وأحرى إذا كان لا شبهة له فيه بأن سرقه أو غصبه ولهذا غيا بقوله وإن بشبهة والضمير للمكاتب لئلا يقال إن كان في يده بشبهة فهو معذور فلا تفسخ كتابته ويعود مكاتبا وقوله إن لم يكن له مال معناه على هذا إن فسخها العيب العوض أو استحقاقه موصوفا أو معينا إنما هو إذا لم يكن له مال وأما إن كان له مال فيبقى مكاتبا ويرجع عليه بمثل العوض إن كان موصوفا وبقيمته إن كان معينا فقوله إن لم يكن له مال شرط في فسخها ثم هذا الكلام على هذا الشرح مخالف