وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الموصوف وعتق ثم وجد السيد العوض بكسر العين وفتح الواو الصادق بالعرض والعبد حال كونه معيبا فله رده والرجوع على العبد بمثله إن كان له مال وإلا فيتبع ذمته به ولا ينقض عتق العبد ابن شاس إذا قبض العبد الموصوف الذي كاتب عليه فوجده معيبا بمثله ولا يرد عتقه ولو كاتبه بعبد بعينه رجع بقيمته ولا يرد العتق وفيها وإن كاتبه على عبد موصوف فعتق بأدائه ثم ألقاه السيد معيبا فله رده ويتبعه بمثله إن قدر وإلا كان دينا عليه ولا يرد العتق أو كاتبه بشيء موصوف ودفعه له وعتق ثم استحق بضم التاء وكسر الحاء المهملة فقاف العوض من يد السيد الذي أخذه من العبد حال كونه موصوفا حال عقد الكتابة عليه فللسيد الرجوع بمثله على العبد معجلا إن قدر عليه وإلا صار دينا عليه يتبع به في ذمته ولا ينقض عتقه ففيها كتاب الاستحقاق ومن كاتب عبده على عرض موصوف أو حيوان أو طعام فقبضه وعتق ثم استحق ما دفع العبد من ذلك فلا يرد العتق ويرجع عليه بمثل ذلك فالجواب محذوف من هاتين المسألتين وفي بعض النسخ فمثله أي العوض المعيب عقب الأولى وهو ظاهر وفي قيمته عقب الثانية وهو مشكل إذ المعروف ضمانه بمثله لا بقيمته ولمخالفته لنصها المتقدم وشبه في عدم نقض العتق ومطلق الرجوع بالعوض على النسخة الأولى أو بالقيمة على الثانية فقال ك وجود عيب أو استحقاق شيء معين بضم الميم وفتح العين والتحتية مثقلا للعتق عليه متلبس بشبهة في ملك للعبد قاطع به سيده وقام سيده بحقه في عيبه برده عليه أو استحقاقه فلا ينقض عتقه ويرجع بقيمته معجلة إن كان له مال بل وإن لم يكن له مال فيتبع به في ذمته ق وإن وجد العوض معيبا فمثله واستحق موصوفا فقيمته كمعين إن بشبهة له وإن لم يكن له مال اتبع به دينا ا ه ما وجدته معزوا لنسخة من نسخ خليل في