وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وتنازع إسلامها وفداؤها بالنظر أي السداد والمصلحة في ماله راجع لجميع ما تقدم جوازه له فيها إن جنى عبد المكاتب فله إسلامه أو فداؤه على وجه النظر و له سفر لا يحل فيه نجم اللخمي منع الإمام مالك رضي الله عنه سفر المكاتب بلا إذن سيده وأجازه ابن القاسم إن قرب اللخمي إن كان شأنه السفر فلا يمنع إلا في سفر يحل النجم عليه قبل رجوعه منه و له إقرار بحق في رقبته كقتل عمد ولولي المقتول القصاص منه فإن لم يقتص فلا شيء له في ماله ولا في رقبته إن عجز غ كذا فيما رأيناه من النسخ وهو عكس المقصود فالصواب في ذمته الخرشي له الإقرار مما يتعلق بذمته بخلاف القن وأما ما يتعلق برقبته من قتل وقطع وحد فيقبل منهما البناني الحاصل أن الإقرار ثلاثة أقسام إقرار بمال في الذمة كمدين يقبل من المكاتب دون القن وهذا هو المقصود هنا وإقرار بمال في الرقبة كجناية خطأ لا يقبل منهما وإقرار في الرقبة بموجب قتل أو قطع أو حد أو تعزير يقبل منهما الخرشي نص على هذه الجزئيات تبعا لها ولغيرها ولأنها أنفع للمفتي ولا سيما المقلد وإن كان يكفي عنها وله التصرف بغير تبرع وقول ابن الحاجب وتصرف المكاتب كالحر إلا في التبرع وأحسن منه وله التصرف بما ليس مظنة لعجزه و له إسقاط شفعته الشارح إذا كان نظرا لا يجوز للمكاتب عتق لرقيقه إن لم يكن قريبا له بل وإن كان قريبا له ابن الحاجب يرد عتقه ولا يعتق عليه قريبه ابن رشد ليس للمكاتب أن يهب ولا أن يتصدق ولا أن يعتق إلا بإذن سيده و ليس له هبة ولا صدقة من ماله وإن وقع رده السيد و ليس له تزويج لنفسه ظاهره وإن كان نظرا لأنه يعيبه إن عجز وإن تزوج بغير إذن سيده فله إجازته وفسخه فإن رده ترك لها ربع دينار ومفهوم تزوج أن له التسري وهو