وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كذلك إذ لا يعيبه كالتزوج فيها ليس للمكاتب أن يتزوج وإن رآه نظرا الباجي إن أجازه سيد جاز وإلا فسخ و ليس له إقرار بجناية خطأ فيها وإن أقر مكاتب بقتل خطأ فلا يلزمه شيء عجز أو عتق ولو أقر بدين لزم ذمته عتق أو رق وفيها لابن القاسم رحمه الله تعالى وما أقر به العبد مما يلزمه في جسده من قتل أو قطع أو غيره فإنه يقبل إقراره وما آل إلى غرم على سيده فلا يقبل إقراره فيه إلا ببينة على فعله كإقراره بغصب أمة أو حرة نفسها ولم يكن من تعلقها به ما وصفنا أو بجرح أو قتل خطأ أو باختلاس مال أو استهلاكه أو سرقة لا قطع فيها ولم يعلم ذلك إلا بقوله فلا يصدق ولا يتبع بشيء منه إن عتق فالمكاتب كالقن لا يلزمه ما أقر به مما يئول لغرم سيده مطلقا غير مقيد بمن يتهم عليه ونبه المصنف عليه لئلا يتوهم أنه يلزمه كالإقرار في ذمته مع أنه تبع المدونة وآل الغرم على سيده لأنه يلزمه إسلامه أو فداؤه بخلاف الدين المتعلق بذمته قاله طفي و ليس له سفر بعد بضم العين إلا بإذن من سيده قاله أبو القاسم وله أي المكاتب تعجيز نفسه عن أداء ما كوتب به وردها إلى الرقية إن اتفقا أي السيد والمكاتب عليه و إن لم يظهر له أي المكاتب مال بقي بكتابته وإن عجز نفسه بالشرطين فيرق بضم التحتية وفتح الراء أو بفتح فكسر كما يؤخذ من المصباح وشد القاف أي تزول كتابته ويصير رقيقا خالصا لسيده إن استمر غير ظاهر المال بل ولو ظهر له بعد تعجيزه والحكم برقيته مال كأن أخفاه أو أفاده بعده ومفهوم اتفقا أنهما إن اختلفا فيه بأن طلبه أحدهما وأباه الآخر فليس له تعجيز نفسه هذا ظاهر كالمدونة والتوضيح وكذا إن ظهر له مال يفي بها ولو اتفقا عليه لحق الله تعالى