وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عنهما ذلك وضع مال فإن عجز عن الأداء في النصف الباقي كان جميعه رقيقا وإن كان شركة بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه في صحته فإن عتقه وضع مال أيضا فإن عجز عن نصيب الشريك كان جميعه رقا بينهما وشبه في أن الإعتاق وضع للمال فقال ك قوله لرقيقه إن فعلت أنت أو أنا كذا فنصفك حر فكاتبه أي السيد رقيقه ثم فعل العبد أو السيد المعلق عليه وضع بضم فكسر النصف مما كاتبه به فإن أدى نصفه الباقي عتق ورق بضم أو فتح ففتح مثقلا المكاتب كله إن عجز عن أداء الباقي محمد من قال لعبده نصفك حر إن كلمت فلانا فكاتبه ثم كلم فلانا فإنه يوضع عنه نصف ما بقي من الكتابة يوم حنثه فإن عجز رق كله وللمكاتب بلا إذن من سيده بيع واشتراء بلا إذن ومشاركة بلا إذن ومقارضة بلا إذن ابن عرفة تصرف المكاتب كالحر إلا في إخراج مال لا عن عوض مالي فلا ابن رشد يجوز بيعه وشراؤه ومقاسمته شركاءه وإقراره بدين لمن لا يتهم عليه و له مكاتبة لرقيقه بمال زائد عن قيمته فيها مكاتبة المكاتب عبده على ابتغاء الفضل جائزة وإلا فلا تجوز و له تزويج أمته بمهر زائد على قيمتها ويجب عليه توكيل حر بالغ عاقد لأمته تزويجها لغيره لأنه لا يباشر لرقيته وشرط ولي المرأة الحرية ومفهوم أمته أن له تزويج عبده بلا استخلاف وهو كذلك روى محمد للمكاتب تزويج عبيده وإمائه ابن القاسم إن كان على وجه النظر ورجاء الفضل و له إسلامها أي الأمة في جنايتها وفداؤها إن جنت أمة المكاتب