وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشريكين على حسب ما كان لهما في العبد وإلا أي وإن لم يترك المكاتب مالا فلا شيء له أي الآذن على المقاطع فيها لو مات المكاتب عن مال فللآخر أن يأخذ منه جميع ما بقي له من الكتابة بغير حطيطة حلت أو لم تحل ثم يكون ما بقي من ماله بين الذي قاطعه وبين شريكه على قدر حصتهما في المكاتب تنبيهان الأول طفي والبناني الظاهر أن التشبيه في قوله كان قاطعه في الجواز دون الرجوع لأن الرجوع هنا ليس كالرجوع في المسألة السابقة ولذا صرح المصنف به في قوله فإن عجز خير إلخ وبما ذكرناه قرر الموضح كلام ابن الحاجب الذي هو ككلام المصنف الثاني طفي قوله وإن قبض الأكثر أي قبض جل حقه وهي مبالغة وما قبلها قبض الكثير فوق ما أخذ المقاطع ودون الجل فهو كقول ابن الحاجب ولا رجوع له على الآخر ولو قبض تسعة عشر وقرره في توضيحه على المبالغة فسقط ما قيل الواو للحال البناني جعلها للحال هو الصواب وحذفها أصوب وأما قول طفي إنها للمبالغة وما قبلها قبض الكثير فوق ما أخذ المقاطع ودون الجل فبعيد و إن أعتق أحد الشريكين حصته من مكاتبهما ف عتق أحدهما نصيبه منه ليس عتقا حقيقيا موجبا لتقويمه عليه وإنما هو وضع أي إسقاط لما أي القدر الذي له أي المعتق من الكتابة فإن كان له نصفها سقط عن المكاتب نصف كل نجم فيؤدي النصف الآخر من كل نجم لشريكه ويصير حرا ولا يقوم على المعتق في كل حال إلا إن قصد المعتق بإعتاقه العتق لا مجرد الوضع فيقوم المكاتب عليه ويدفع لشريكه حصته من قيمته ويكمل عتقه اللخمي عتق السيد بعض مكاتبه على وجهين وصية بعد موته وبتل في حياته فإن كان وصية بعد موته بأن قال إن مت فنصفه حر عتق نصفه من ثلثه وإن عجز عن الأداء في النصف الباقي رق وكان نصفه عتيقا واختلف إذا أعتق نصفه في صحته فقال الإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى