وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من عشرين مؤجلة على المكاتب وهي حصة مقاطعه من الكتابة على عشرة حالة فإن أدى المكاتب الشريك ماله أو قاطعه من العشرين التي له منها على عشرة أيضا مثلا خرج حرا وإن عجز المكاتب قبل قبض شريكه مثل ما قبض المقاطع خير بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مثقلة الشريك المقاطع بين رد ما أي القدر الذي فضل المقاطع به شريكه ليساويه ويصير العبد بينهما كما كان قبل الكتابة و بين إسلام حصته أي المقاطع من العبد رقا لشريكه و إن لم يعجز المكاتب وأدى الآذن العشرين التي له أو أكثرها وأسقط عنه باقيها أو عجز المكاتب عنه وعاد للرق ف لا رجوع له أي المقاطع على الآذن بمد الهمز وكسر الذال وإن قبض الآذن من المكاتب الأكثر مما قبضه المقاطع منه واوه للحال وإسقاطها أولى فيها إذا كان بين رجلين كاتباه معا فلا يجوز لأحدهما أن يقاطعه عن حصته إلا بإذن شريكه فإن أذن له فقاطعه من عشرين مؤجلة هي حصته على عشرة معجلة ثم عجز المكاتب قبل أن يقبض منه هذا مثل ما أخذ المقاطع خير المقاطع بين أن يرد إلى شريكه نصف ما أخذ من العبد ويبقى العبد بينهما أو يسلم حصته من العبد إلى شريكه رقا محمد لو اقتضى الآذن تسعة عشر ثم عجز المكاتب فلا رجوع للمقاطع عليه وإن كان الآذن قد فضله بتسعة فإن مات المكاتب عن مال أخذ الآذن بمد الهمز وكسر الذال ما أي العشرين التي له في المثال المتقدم إن لم يقبض منها شيئا أو الباقي منها إن كان قبض بعضها بلا نقص إن كان قد تركه أي المكاتب المال ثم يكون الزائد منه بين