وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثلث بالقرعة أو يكون الأب مقدما في الثلث لتقدم تدبيره على تدبير ولده كمدبرين في وقتين ابن عبد السلام الظاهر الثاني والأول هو المنقول في المدونة وغيرها ا ه فكلامه صريح في أن الذي استظهره ابن عبد السلام خلاف المنقول فيها وغيرها ونصها وما ولدته المدبرة أو ولد المدبر من أمته بعد تدبيره قبل موت سيده أو بعده فهو بمنزلتهما والمحاصة بين الآباء والأبناء في الثلث ويعتق محمل الثلث من جميعهم بغير قرعة أبو الحسن قال والمحاصة إلخ لئلا يتوهم إيثار الآباء على الأبناء وللسيد المدبر نزع أي أخذ ماله أي المدبر إلفه ولغرمائه في تفليسه لقوة رقبته ما لم يمرض سيده مرضا مخوفا فإن مرض مرضا مخوفا فليس له نزعه لا لنفسه ولا لغرمائه فيها للإمام مالك رضي الله عنه ليس للغرماء أن يجبروا المفلس على انتزاع مال ولده أو مدبره وله هو انتزاعه إن شاء لقضاء دينه أو ينتزعه على غير هذا الوجه إن شاء لنفسه وإن مرض وليس عليه دين فليس له انتزاعه لأنه إنما ينتزعه لورثته وفي التفليس ينتزعه لنفسه ابن شاس للسيد أخذ مال مدبره ما لم يفلس أو يمرض وليس للغرماء أخذ ماله و له رهنه أي المدبر في دين سابق على تدبيره مطلقا أو متأخر عنه على أن يباع فيه بعد موت سيده لا في حياته اللخمي مالك رضي الله عنه للسيد أن يرهن مدبره و للسيد كتابته أي مكاتبة مدبره اللخمي إذا كاتب السيد مدبره جازت فإن أدى عتق وإلا بقي مدبرا لا يجوز للسيد إخراجه أي المدبر من التدبير لغير حرية بفسخ تدبيره أو بيعه أو هبته أو صدقته ويجوز بل يندب إخراجه للحرية بتنجيز عتقه أو كتابته فيها مع غيرها لا يجوز بيع المدبر الشيخ عن الموازية ولا هبته ولا صدقة به وأجاز ابن لبابة بيعه إذا تخلف على مولاه وأفتى به القوري مرة والمشهور الأول