وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و إن دبر أمته الحامل من غيره تناول تدبيرها الحمل معها فيها إن دبر حاملا فولدها مدبر بمنزلتها وشبه في التناول فقال كولد لمدبر بفتح الموحدة من أمته أي المدبر الذي حملت به بعده أي تدبير أبيه فيصير مدبرا كأبيه وإن حملت به قبله فلا يكون مدبرا وهو رق لسيد أبيه فيها ما ولد للمدبر من أمته بعد التدبير قبل موت سيده أو بعده فهو مدبر مثله وصارت أمة المدبر به أي ولدها بعد التدبير أم ولد للمدبر إن عتق المدبر بموت سيده وحمله ثلثه فيها كل ما ولد لمدبر من أمته مما حملت به بعد عقد تدبيره فهو بمنزلته يعتق معه في الثلث فإذا عتقا كانت الأم أم ولديه له كان الولد الآن حيا أو ميتا و إن ضاق ثلث مال السيد عن قيمتي المدبر وولده قدم بضم فكسر مثقلا الأب المدبر عليه أي ولده في العتق من ثلث مال السيد حال الضيق للثلث عنهما الحط مشى المصنف على استظهار ابن عبد السلام من عند نفسه بعد قوله في توضيحه المنقول خلافه ونصه وإذا كان الابن بمنزلة أبيه فهل يحاص أباه عند ضيق الثلث على المشهور في المدبرين في كلمة واحدة خلافا لابن نافع في قوله يعتق منهم محمل