وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مذهب الإمام مالك وابن القاسم رضي الله عنه عنهما أنهم يعتقون على الابن إذا لم يعلم الأب بالقرابة أو بلزوم عتقهم وإن كان عالما بهما فلا يعتقون على الابن واختلف في عتقهم على الأب وبقائهم على الرق وأجرى الأب مجرى الوكيل وإلى هذا نحا اللخمي وذهب غيره من القرويين إلى أن الأب بخلاف الوكيل وأنه سواء كان عالما أو غير عالم لا يعتق على الأب ولا على الابن لأنه لو أعتق عبد ابنه لا يعتق عليه وإلى هذا أشار ابن يونس وعبد الحق ولا يجوز اشتراء عبد لم يؤذن بضم التحتية وفتح الذال المعجمة له أي العبد في التجارة من أي رقيقا يعتق على سيده أي العبد المشتري كأصله وفرعه وحاشيته القريبة ومفهوم ولم يؤذن له أن المأذون يجوز اشتراؤه من يعتق على سيده قاله تت طفي نحوه في المدونة فإن وقع فقال فيها وإذا اشترى المأذون له من قرابة سيده من لو ملكهم السيد عتقوا عليه والعبد لا يعلم بهم فإنهم يعتقون إلا أن يكون على المأذون دين يغترقهم ا ه قوله فإنهم يعتقون أي على السيد ومع العلم لا يعتقون هذا ما يؤخذ من كلام الشارح وغيره وبه قرر ج وإن دفع عبد مالا لمن يشتريه أي العبد من مالكه به أي المال فإن كان قال العبد للمدفوع له المال اشترني لنفسك أو لتعتقني واشتراه به لنفسه أو لعتقه فلا شيء عليه أي المشتري للبائع إن كان استثنى أي اشترط المشتري ماله أي العبد حين شرائه لنفسه وللعبد لأنه قد اشترى العبد وماله وإلا أي وإن لم يستثن المشتري مال العبد حين شرائه لنفسه صح الشراء في العبد وحده و غرمه أي المشتري ثمن العبد لبائعه وأما الثمن الأول فهو للبائع بطريق الأصالة لأن مال العبد لا يتبعه في البيع المطلق