وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المدونة لابن القاسم رحمه الله تعالى الذي يعتق ما في بطن أمته في صحته فلا تباع وهي حامل إلا في دين استدانه قبل عتقه أو بعده فتباع إذا لم يكن له مال غيرها ويرق جنينها إذ لا يجوز استثناؤه فأما إن قام غرماؤه بعد وضعها فانظر فإن كان الدين بعد عتق جنينها عتق ولدها من رأس مال سيدها ولدته في مرضه أو بعد موته وتباع الأمة وحدها في الدين ولا يفارقها ولدها وإن كان الدين قبل عتقه بيع الولد للغرماء إن لم يف ثمن الأم بدينهم البناني تحصيل المسألة أن الغرماء إما أن يقوموا قبل وضعها أو بعده فإن قاموا قبل وضعها بيعت الأمة بجنينها إذا لم يكن له مال غيرها سواء سبق الدين العتق أو تأخر عنه والجنين رقيق في الحالين وإن قاموا بعد وضعه فإن سبق العتق الدين بيعت الأم وحدها وولدها حر وفى ثمنها بالدين أم لا ولا يفارقها وإن سبق الدين العتق بيع الولد معها في الدين إن لم يف ثمنها به هذا الذي فيها غ وبيعت وإن سبق العتق دينا هذا هو الصواب بدخول واو الكناية على إن ورفع العتق على الفاعلية ونصب دينا على المفعولية وبهذا يوافق نص المدونة طفي هذا هو الصواب الذي لا يصح غيره و إذا بيعت الأمة الحامل أو أعتقت ف لا يستثنى بضم المثناة وفتح النون جنينها ببيع أو عتق وإذا سبق عتقه الدين فلا تباع حتى تضعه ولم الأولى لا يجز بفتح الياء وضم الجيم اشتراء ولي أب أو غيره من إضافة المصدر لفاعله ومفعوله من أي رقيقا يعتق على ولد صغير كأحد أصوله وإخوته بماله أي الصغير وإن اشتراه به فلا يعتق على الصغير وسقط لفظ ولد من نسختي الشارح والبساطي وثبت بخط الأقفهسي غ إسقاط ولد أولى ليعم الولي الأب وغيره أو إن غيره أحرى طفي ما ذكره المصنف نحوه في المدونة وفرضها في الأب يشتري لابنه عياض ومذهب الكتاب أنه لا يجوز ابتداء واختلف إذا وقع فأشار بعضهم إلى أن