وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و إن لم يكن للمشتري مال بيع العبد فيه أي الثمن فإن زاد الثمن الثاني على الأول فالزائد للمشتري وإن نقص عنه فالناقص عليه و إذا أعتق المشتري العبد في الصورة الثانية وغرم المشتري الثمن للبائع ف لا رجوع له أي المشتري على العبد بعوضه لأنه إنما اشتراه لنفسه والولاء له أي المشتري في عتقها الثاني إذا دفع العبد مالا لرجل وقال له اشترني به لنفسك أو دفعه إليه على أن يشتريه ويعتقه فقبل الرجل ذلك فالبيع لازم فإن كان المشتري استثنى مال العبد فلا يغرم الثمن ثانية وإن لم يستثنه فليغرمه ثانية للبائع ويعتق الذي شرط العتق ولا يتبعه الرجل بشيء ويرق له الآخر وإن لم يكن للمشتري مال رد عتق العبد وبيع في ثمنه فإن كان فيه وفاء أعطيه السيد وإن كان فيه فضل عتق من العبد بقدر ذلك الفضل ولو بقي من الثمن شيء بعد بيع العبد كان في ذمة الرجل وإن قال العبد حين دفع المال للرجل اشترني به لنفسي فقبل واشتراه ف هو حر بمجرد شرائه لملكه نفسه بعقد صحيح تولاه الرجل بطريق الوكالة عنه وولاؤه لبائعه وهذا إن كان استثنى أي اشترط المشتري ماله حين شرائه قاله ابن المواز وإلا أي وإن لم يستثن المشتري ماله حين شرائه رق بضم ففتح مثقلا أي بقي العبد على رقبته لبائعه ابن المواز إن كان قال له العبد اشترني بهذا المال لنفسي ففعل واستثنى ماله فهو حر مكانه لأنه ملك نفسه وولاؤه لسيده البائع وإن لم يستثن ماله عاد رقا لبائعه والمال له ولا يتبع المشتري بثمنه مليا كان أو معدما غ وإن دفع العبد مالا لمن يشتريه به فإن قال اشترني لنفسك فلا شيء عليه إن استثنى ماله وإلا غرمه كلتعتقني أشار به لقوله في العتق الثاني من المدونة وإن دفع العبد مالا لرجل إلخ نصها السابق ثم قال قوله وبيع فيه ينطبق على الرقيق منهما