وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

برضا الشريك الذي لم يعتق شقصه به ابن الحاجب لو رضي الشريك باتباع ذمة المعسر فلا يكون له ذلك على الأصح ومن أعتق حصته من الرقيق المشترك عتقا لأجل كسنة بأن قال له أنت حر بعد سنة قوم بضم فكسر مثقلا الرقيق كله عليه أي معتق الشقص لأجل ويدفع لشريكه حصته من قيمته ليعتق جميعه أي الرقيق عنده أي لأجل فيستوي الشقصان فلا يعجل عتق شقص المعتق لأنه خلاف ما وقع ولا شقص شريكه بتبعيته في العتق لشقصه وظاهره قرب الأجل أو بعده وهو كذلك كظاهرة المدونة أيضا ولأصبغ عن ابن القاسم وأشهب رضي الله عنه أن بعد الأجل أخر التقويم إلى حلوله إلا أن يبت بفتح فضم أي ينجز الشريك الثاني عتق نصيبه ف يبقى نصيب الأول على حاله من عتقه للأجل فيها إن أعتق أحد الشريكين حظه من العبد إلى أجل قوم عليه الآن ولا يعتق إلا عند الأجل وسمع عيسى ابن القاسم من أعتق حظه من عبد إلى سنة وأعتق الآخر بتلا رجع ابن القاسم فقال أحسن ما فيه أن يكون على حاله ابن رشد هذا هو المنصوص عليه في المدونة وإن دبر بفتحات مثقلا شريك حصته من رقيق أي علق عتقها على موته تقاوياه أي تزايد الشريكان في قيمة الرقيق حتى يقف على أحدهما ويسلمه له الآخر وفسر مطرف المقاواة بأن يقوم قيمة عدل ثم يقال للمتمسك أتسلمه بهذه القيمة أم تزيد عليها فإن زاد قيل للمدبر أتسلمه بهذه القيمة وهكذا حتى يقف على أحدهما ليرق بضم ففتح مثقلا العبد كله إن وقف على المتمسك أو يدبر بضم ففتح مثقلا العبد كله إن وقف على المدبر البناني ما درج عليه المصنف من المقاواة قال في التوضيح هو المشهور قال وروي عن مالك أنه يقوم على المدبر فيكون مدبرا كله تنزيلا للتدبير منزلة العتق