وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذلك وإن كان العبد غائبا فلم يقدم حتى أيسر المعتق بقيمته لقوم عليه بخلاف الحاضر وأحكامه أي الرقيق المعتق بعضه قبله أي التقويم ك أحكام القن بكسر القاف وشد النون أي خالص الرقبة في شهادته وجنايته وحده وغلته ابن عرفة فيها إن أعتق أحد الشريكين وهو موسر فلم يقوم عليه حتى مات العبد عن مال فهو للمتمسك بالرق دون المعتق لأنه يحكم له بحكم الأرقاء حتى يعتق جميعه و إن أعتق أحد الشريكين حصته من الرقيق المشترك بينهما وهو معسر وطلب الشريك المتمسك بجزئه الرقيق من الرقيق أن يسعى في اكتساب مال يدفعه له في جزئه الرقيق لتكميل عتقه أو طلب العبد ذلك ف لا يلزم استسعاء العبد أي سعيه في تحصيل مال يشتري به بعضه الرقيق من مالكه لتتم حريته لا يلزمه إن طلبه المتمسك بجزئه الرقيق وإن طلبه العبد فلا يلزم السيد فمفعول يلزم محذوف تقديره العبد أو السيد الإمام مالك رضي الله عنه لا يستسعي العبد إذا كان المعتق لبعضه معسرا إلا أن يطوع لسيده بذلك فذلك له ابن عرفة المذهب لا يلزم استسعاء العبد الشيخ روى الأخوان لا يستسعي العبد إن كان المعتق معسرا إلا أن يطوع لسيده بذلك فذلك له ابن شاس وكذا لو عرض للعبد أن يعطي مالا ويعتق فلا يكون له ذلك وكذا ما استفاده من قبل قلت لأنه معتق بعضه وفيها مع غيرها ليس لسيد المعتق بعضه التصرف في ماله وعبر عنه ابن الحاجب بقوله لا يلزم استسعاء العبد ولا أن يقبل مال الغير ويعتق به و إن دفع أجنبي مالا للمعسر الذي أعتق شقصه أو للعبد ليدفعه للشريك المتمسك بجزئه الرقيق لتكميل عتقه ف لا يلزمه قبول مال الغير لتكميل عتق الرقبة به و إن كان معتق الشقص معسرا ورضي شريكه بتقويم حصته عليه وتخليد قيمتها في ذمته إلى يسره فلا يلزم تخليد القيمة للشقص الرقيق في ذمة المعتق شقصه المعسر