وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

طفي انظر مع قول المدونة في كتاب العتق الأول إن دبره بإذن شريكه جاز بغير إذنه قوم عليه نصيب شريكه ولزمه تدبير جميعه ولا يتقاوياه وكأن المقاواة عند الإمام مالك رضي الله عنه ضعيفة ولكنه شيء بريء في كتبه ا ه والمصنف جرى على قول الأخوين بتحتم المقاواة ابن عرفة الصقلي ابن حبيب عن الأخوين من دبر حظه بإذن شريكه أو بغير إذنه فليس لشريكه الرضا به والتمسك بحظه ولا بد من المقاواة وأخذ بها ابن حبيب وكذا روى محمد عن أشهب عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنهم البناني في كتاب المدبر من المدونة وإن كان العبد بين ثلاثة فدبر أحدهم حظه ثم أعتق آخر وتمسك الثالث فإن كان المعتق مليا قوم عليه حظ شريكيه وعتق جميعه وإن كان معسرا فللمتمسك مقاواة الذي دبر إلا أن يكون العتق قبل التدبير والمعتق عديم فلا يلزم الذي دبر مقاواة المتمسك إذ لو أعتق بعد عتق المعدم فلا يقوم عليه وإن كان مليا ا ه وبه تعلم أن كلا من المقاواة والتقويم في المدونة ولو أعتق موسر حظه من رقيق مشترك ولما أريد تقويمه عليه ادعى الشخص المعتق بكسر التاء عيبه أي الرقيق عيبا خفيفا تنقص قيمته به كالسرقة والإباق ولا بينة له عليه وأن شريكه المتمسك علمه وأنكر شريكه علمه فله أي المعتق استحلافه أي الشريك المتمسك ابن عرفة الباجي لو ادعى عيبا بالعبد وأنكره شريكه ففي وجوب حلفه ثاني قولي ابن القاسم مع أصبغ وابن حبيب وأول قوليه وفرضها في الجواهر في دعوى عيبه وعلم الآخر به وتبعه الموضح والشارح وتت طفي فيعم كلام المصنف في الفرضين و إن أعتق عبد شقصا له من عبد ف إن كان قد أذن السيد الأعلى الحر لعبده في عتق شقصه أو لم يأذن له فيه ولكن أجاز السيد عتق عبده جزءا له من عبد مشترك قوم بضم فكسر مثقلا العبد المعتق شقصه كله في مال السيد الأعلى