وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يعتقه إلى أجل إنما له أن يعتقه مبتلا أو يقوم على شريكه وإن أعتق المليء شقصا له في عبد وأعتق شريكه حصته إلى أجل أو دبر أو كاتب رد إلى التقويم إلا أن يبتل و إن أعتق أحد الشريكين المليء نصيبه في رقيق وخير شريكه في عتق نصيبه أو تقويمه فاختار أحدهما ثم أراد الانتقال إلى اختيار الآخر ف لا ينتقل بعد اختياره أحدهما أي العتق والتقويم ظاهره كان اختياره من نفسه أو بتخيير المعتق أو الحاكم فيها إن أعتق في يسره فقال شريكه أنا أقوم عليه نصيبي ثم قال بعد ذلك أنا أعتق لم يكن له إلا التقويم وإذا أعتق أحد الشريكين المعسر نصيبه في الرقيق المشترك ف حكم بضم فكسر ب جواز بيعه أي شريكه حصته لعسره أي المعتق ثم أيسر بعد الحكم مضى الحكم بالبيع فلا يعدل عنه إلى التقويم على المعتق غ وإن حكم بمنعه لعسر مضى كذا هو في النسخ الصحيحة بمنعه ضد إجازته والضمير المضاف إليه عائد على التقويم فهذا مختصر قول ابن الحاجب وإذا حكم بسقوط التقويم لإعساره فلا تقويم بعد ثم شبه في المضي وعدم التقويم فقال ك عسر المعتق قبله أي العتق ثم أيسر المعتق فقام شريكه حين يسره فلا يقوم عليه نصيب شريكه إن كان المعتق بين بكسر التحتية مثقلا أي ظاهر العسر حين إعتاقه نصيبه وعلمه الناس وشهدوا بأن شريكه لم يطلب التقويم لعسره وحضر العبد أي كان حاضرا بالبلد حين عتق شقصه فإن كان غائبا وقدم بعد يسر المعتق فإنه يقوم عليه وكذا إذا لم يكن المعتق بين العسر حين إعتاقه فيها إن أعتق معسر شقصا له في عبد فلم يقم عليه شريكه حتى أيسر فقال الإمام مالك رضي الله عنه قديما يقوم عليه ثم قال إن كان يوم أعتق يعلم الناس عسره والعبد حاضر والمتمسك بالرق وإنه إنما ترك القيام لأنه لو خاصم لا يقوم عليه لعدمه فلا يعتق عليه وإن أيسر بعد