وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثلثه فيها إن أعتق أحد الشريكين حظه من عبد في صحته فلم يقوم عليه حتى مات فلا يعتق إلا ما أعتقه ولا يقوم على ميت وكذا لو فلس أشهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما إن أوصى بعتق نصيبه وتقويم حظ شريك عليه فأبى شريكه فإنه يقوم عليه و إذا قوم من أعتق بعضه وهو مشترك قوم بضم فكسر مثقلا المعتق بعضه حال كونه كاملا مقدرا رقه كله ثم تقسم قيمته على الشركاء بحسب حظوظهم فيه ويحكم على معتق بعضه بدفع حصة شريكه من قيمته كاملا له ولا يقوم نصيب الشريك وحده لنقص قيمته عما يستحقه من قيمته كاملا حال كونه مصحوبا بماله أي الرقيق إن كان له مال لأنه يزيد في قيمته الشيخ أبو عمران الذي اتفق عليه أصحابنا أنه إنما يقوم على أن جميعه مملوك على ما يسوى في مخبرته وصنعته وبماله وإنما يقوم على المعتق بعد عرض عتق باقيه على شريكه و امتناع شريكه أي معتق بعض المشترك من عتق نصيبه قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا يقوم إلا بعد تخيير الشريك في العتق والتقويم و إن أعتق أحد الشريكين نصيبه في الرقيق وهو مليء ثم باع شريكه نصيبه عالما بعتق شريكه أو لا نقض بضم فكسر أي رد له أي التقويم بيع حاصل منه أي الشريك فيها إن أعتق أحد الشريكين حصته وهو موسر ثم باع الآخر نصيبه نقض البيع وقوم على المعتق و إن أعتق أحد الشريكين الموسر نصيبه من الرقيق المشترك عتقا ناجزا وأعتق الآخر نصيبه منه لأجل أو دبره أو كاتبه نقض تأجيل الثاني أي عتقه نصيبه لأجل أو تدبيره أو كتابته ويقوم كاملا على من نجز عتق نصيبه أولا الشيخ أبو إسحاق لو كان الأول معسرا مضى تأجيل الثاني أو تدبيره أو كتابته فيها إذا أعتق شقصا له في عبد فليس لشريكه أن يتماسك بنصيبه أو