وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يضمن الأول لأنه هو الذي ابتدأ العتق فإن كان الأول عديما فلا يقوم على الثاني وإن كان موسرا ولو أعتقا جميعا قوم عليهما إن كانا موسرين فإن كان أحدهما مليئا والآخر معسرا قوم جميع باقيه على الموسر غ وإن كان المعتق مسلما إلى قوله وإن ابتدأ العتق هذه خمسة شروط معطوفة على الشرط الأول وهو قوله إن دفع القيمة يومه فشروط التكميل ستة إلا أنه كرر إن في المعطوفات ما عدا الثالث ولو أسقطها لكان أخصر وأبين وأما قوله في أثنائها أو ببعضها فمقابلها فكلام مستقل لو أثبت فيه إن لكان أولى و إن أعتق شقصا له في رقيق وهو صحيح ثم مرض مرضا مخوفا أو أعتقه وهو مريض كذلك وهو مليء فيهما عجل بضم فكسر مثقلا تقويم نصيب شريكه عليه في ثلث مال مريض مرضا مخوفا سابق على عتق الشقص أو متأخر عنه على الصواب لأن المعتبر يوم التقويم لا يوم العتق أمن بضم الهمز وكسر الميم أي تغير مال المريض بأن كان عقارا ومفهومه أنه إن لم يؤمن ماله فلا يعجل التقويم عليه بل يؤخر فإن صح صحة بينة قوم عليه في جميع ماله الذي يترك للمفلس وإن مات قوم في ثلثه يوم التقويم فيها إن أعتق المريض شقصا له في عبد أو نصف عبد يملكه جميعه فإن كان ماله مأمونا عتق عليه الآن جميعه وغرم قيمة حظ شريكه وإن كان غير مأمون فلا يعتق نصيبه ولا نصيب شريكه إلا بعد موته فيعتق جميعه في الثلث ويغرم قيمة حظ شريكه فإن لم يحمله الثلث عتق منه مبلغه ورق ما بقي وإن عاش لزمه عتق بقيته و إن أعتق شقصه في رقيق وهو صحيح أو مريض ولم يطلع عليه إلا بعد موته أو أوصى بعتقه بعد موته لم الأولى فلا يقوم بضم ففتح مثقلا الرقيق المعتق بعضه لدفع نصيب الشريك من قيمة المتمسك بحظه رقيقا على شخص ميت لم يوص بتكميل عتق الرقيق لانتقال المال لوارثه بمجرد موته فإن كان أوصى به قوم في باقي