وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه الكسوة ذات البال ولا يترك له إلا كسوته التي لا بد له منها وعيشة الأيام ابن شاس كما في الديون التي عليه وإن حصل عتقه أي الجزء باختياره أي السيد بأن اشتراه أو قبل هبته أو صدقته أو الوصية له به وهو ممن يعتق عليه لا إن ورث جزء من يعتق عليه بنفس ملكه فلا يلزمه عتق باقيه وإن ابتدأ السيد العتق في الرقبة لا إن كان الرقيق حر البعض بأن كان مشتركا بين ثلاثة فأعتق أحدهم نصيبه وهو معدم ثم أعتق ثانيهم نصيبه وهو مليء فلا يعتق عليه نصيب الثالث لأنه لم يبتدئ العتق في الرقبة ابن الحاجب يقوم عليه بشرط أن يكون هو المبتدئ لتبعيض العتق فإن كان بعضه حرا فلا يقوم و إن اشترك ثلاثة موسرون في رقيق وأعتق أحدهم حصته وهو مليء ثم أعتق الثاني حصته وهو مليء أيضا قوم بضم فكسر مثقلا نصيب الثالث على المعتق الأول وحده لأنه الذي ابتدأ العتق في الرقبة إن كان إعتاق الثاني بعد إعتاق الأول وإلا أي وإن لم يكن الإعتاق منهما في وقتين بأن أعتقا حصتيهما في وقت واحد ف تقوم حصة الثالث عليهما على قدر حصصهما على المشهور لا على رءوسهما بأن كان لأحدهما نصفه وللثاني ثلثه وللثالث سدسه وأعتق الأول وللثاني دفعة فعلى الأول ثلاثة أخماس سدس قيمته وعلى الثاني خمساه إن أيسرا أي الأول والثاني وإلا أي وإن لم يكونا موسرين فإن كانا معسرين فلا تقويم وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا ف يقوم نصيب الثالث على الموسر منهما فيها للإمام مالك رضي الله عنه لو كان العبد لثلاثة تفرق أعتق أحدهما نصيبه ثم أعتق آخر نصيبه وهما مليئان فأراد المتمسك بالرق أن يضمن الثاني فليس له ذلك وإنما له أن