وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وذلك لا يمشي على القول بالسراية ولا على مراعاة التقويم ا ه ونقله الأبي وأقره فالخلاف مشهور بين الأصحاب نعم المذهب عدم توقف العتق على دفع القيمة ففيها إن ابتعت أنت وأجنبي أباك في صفقة جاز البيع وعتق عليك وضمنت للأجنبي قيمة نصيبه ا ه وإن كان المعتق بكسر التاء مسلما سواء كان شريكه والعبد مسلمين أو كافرين أو أحدهما مسلما والآخر كافرا أو كان العبد مسلما والمعتق كافرا سواء كان شريكه مسلما أو كافرا ومفهومه أنه لو كان المعتق والعبد كافرين فلا يقوم سواء كان شريكه مسلما أو كافرا وهو كذلك عند ابن القاسم ابن شاس إن أعتق المسلم قوم عليه مسلما كان العبد أو غير مسلم وإن أعتق الذمي ففرق ابن القاسم فألزم الذمي التقويم إذا كان العبد مسلما وأسقطه إذا كان ذميا ولا خلاف في التقويم إذا كان السيدان مسلمين وإن كان العبد ذميا كما لم يختلف أنا لا نلزمهما التقويم إذا كانوا ذميين ولو كان الشريكان ذميين والعبد مسلم ففي التقويم روايتان وإن أيسر المعتق بها أي القيمة كلها فيقوم عليه جميعه أو أيسر ببعضها أي القيمة وأعسر بباقيها ف يقوم عليه مقابلها أي القيمة التي أيسر بها من حصة شريكه ويبقى باقيها رقيقا لشريكه ومفهومه أنه إن لم يوسر بشيء فلا يقوم عليه شيء وهو كذلك ابن الحاجب لو رضي الشريك باتباع ذمة المعسر فليس له ذلك على الأصح ابن شاس فإن كان موسرا بالبعض لسرى بذلك القدر وهو نص المدونة و يعتبر في يسره بها أو ببعضها كونها فضلت زادت عن متروك أي ما يترك للشخص المفلس بضم الميم وفتح الفاء واللام مثقلا أي المحكوم بخلع ماله لقسمته على غرمائه لنقصه عن ديونهم عليه كملبوسه الذي لا بد منه وملبوس عياله كذلك ودار سكناه التي لا فضل فيها عن سكناه وما يقتاته هو وعياله إلى ظن يسره فيها يباع