وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو قبله بكسر الموحدة أي الجزء الموهوب أو المتصدق به أو الموصى به لصغير ولي صغير فلا يقوم باقيه في مال الصغير فيها للإمام مالك رضي الله عنه لو أوصى لصغير بشقص من يعتق عليه أو ورثه فقبله أبوه أو وصيه فإنما يعتق عليه ذلك الشقص فقط ولا يقوم على الصبي بقيته ولا على الأب أو الوصي الذي قبله وإن لم يقبله الأب أو الوصي فهو حر على الصبي وكل ما جاز بيعه وشراؤه على الصبي فقبول هبته له جائز للأب والوصي لا يعتق الأبوان ومن بعدهما إن ملكهم من يعتقون عليه بإرث أو شراء و الحال عليه أي من تجدد ملكه على من ذكر بشراء أو إرث دين محيط بماله يفي به فيباع الرقيق الموروث أو المشترى في وفاء الدين الذي على الوارث أو المشتري عند ابن القاسم فلا يستقر ملكه عليه حتى يعتق عليه تقدم قول ابن القاسم أما إذا ورثه فإنه يباع للغرماء ابن يونس أما إن اشتراه أعني من يعتق عليه وعليه دين فليبع في دينه وكذلك إن ورثه وعليه دين عند ابن القاسم و عتق على المالك وجوبا بالحكم عند الإمام مالك وابن القاسم واختاره اللخمي رضي الله تعالى عنهم وقال أشهب بنفس المثلة من غير حكم إن عمد بفتح العين المهملة والميم أي قصد المالك لشين بفتح الشين المعجمة وسكون التحتية أي تشيين وتمثيل برقيقه القن أو ذي الشائبة ومفهوم عمد أنه إن أخطأ فلا يعتق عليه ومفهوم لشين أنه إن عمد لمداواته أو عمد لا لشين فلا يعتق عليه فيهما وظاهر المدونة وابن الحاجب أن مطلق العمد كاف في إيجاب العتق أفاده تت البناني ظاهر المصنف أنه لا بد من قصد المثلة ولا يكفي تعمد الضرب وحده وبه قرره ز وهو خلاف ظاهر المدونة ابن عرفة وفي شرط المثلة بمطلق العمد للضرب أو به مع قصد المثلة قولان لظاهرها لقولها إن كوى عبده تداويا أو أصابه على وجه