وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أتصدق به عليه إلا ليعتق لا ليباع عليه في الدين ابن يونس أراد ابن القاسم إذا لم يعلم الواهب أو المتصدق أنه ممن يعتق عليه فإنه يباع فيه كالميراث وقاله بعض أصحابنا أبو عمر كل من هؤلاء يعتق على مالكه ساعة يتم ملكه عليه بأي وجه ملكه من بيع أو هبة أو وصية أو صدقة أو ميراث البناني ظاهر المصنف أن علم المعطي شرط في عتق القريب مطلقا وليس كذلك وإنما هو شرط فيما إذا وهب له وعليه دين كما في ضيح وبه اعترض الشارح على المصنف وابن مرزوق وغيرهما وأشار ز إلى جوابه بتقديره قبله ولا يباع في دين فجعله شرطا في مقدر وهو بعيد من المصنف على أن ح توقف في ثبوت هذا القيد حتى بالنسبة لوجود الدين فقال ليس في المدونة تعرض لهذا القيد وإنما ذكره في ضيح وغيره فيما إذا وهب له أبوه وعليه دين ولم يعلم الواهب بأنه أبوه فهل يباع تردد في ذلك ابن رشد وجزم ابن يونس والمازري بأنه يباع في الدين ثم قال وقفت على كلام ابن رشد في البيان فرأيته صرح بهذا القيد ثم ذكر من كلام ابن رشد ما لا دليل فيه على ما قال ثم قال عقبه من وقف على غير هذا فليحقه طفي فقي ظهر لك صحة التعقب على المصنف وهو المواق لقوله في المفلس ولو ورث أباه بيع لا وهب له إلخ البناني قلت نص المواق صريح في القيد على الوجه المذكور ونصه وقال ابن القاسم أما إذا ورثه فإنه يباع للغرماء في الدين يباع في الهبة والصدقة لأن الواهب يقول لم أهبه ولم أتصدق به عليه إلا ليعتق لا ليباع عليه في الدين ابن رشد يريد ابن القاسم أنه إذا لم يعلم الواهب أو المتصدق أنه ممن يعتق عليه فليبع عليه في الدين كالميراث قاله بعض أصحابنا ونقله ابن عرفة فهذا صريح في هذا القيد على الوجه المذكور منطوقا ومفهوما والله أعلم طفي قوله ولو لم يقبل مبالغة في قوله وإن بهبة إلخ ردا لقول أصبغ لا يعتق عليه حتى يقبله لكن قاله في الصدقة وجعله في الوصية عتيقا وإن لم يقبل ابن الحاجب فإن أوصى له بقريبه عتق قبل أو لم يقبل وكذا الهبة والصدقة والولاء على القريب الذي عتق بنفس ملكه له أي المعطى بالفتح قبل أو لم يقبل عند ابن القاسم وقال أولا إذا لم يقبل فالولاء لسيده ابن شاس ابن القاسم الولاء للموصى له قبله أو رده و إن وهب أو تصدق أو أوصى بجزء من الأبوين ومن بعدهما لمن يعتق عليه بنفس ملكه ف لا يكمل بضم ففتح مثقلا العتق في هبة أو صدقة أو وصية جزء من الأبوين ومن بعدهما لم يقبله أي الجزء شخص كبير رشيد ويعتق عليه الجزء فقط ولا يسري في باقي الرقبة سواء كان للمعطي أو غيره ومفهومه أنه إن قبله يكمل عليه وهو كذلك فيها للإمام مالك رضي الله عنه من اشترى نصف أبيه أو نصف من يعتق عليه ممن يملك جميعه أو كان لاثنين فاشترى حصة أحدهما أو تصدق به عليه أو وهب له أو أوصى له به فقبله فإنه يعتق عليه ما ملكه منه بشيء من هذه الوجوه وتقوم عليه بقيته إن كان مليئا وإن كان معسرا لم يعتق منه إلا ما ملك ويبقى باقيه رقيقا على حاله يخدم مسترقه بقدر ما بقي منه ويعمل لنفسه بقدر ما عتق منه ويوقف ماله بيده وإذا أوصى له ببعض أبيه فإن قبله قوم عليه باقيه وإن رده فروي عن الإمام مالك رضي الله عنه أن الوصية تبطل وقال ابن القاسم إذا رده عتق ذلك الشقص فقط قال الإمام مالك رضي الله عنه وأما من ورث شقصا ممن يعتق عليه فلا يعتق عليه منه إلا ما ورث فقط ولا تقوم بقيته وإن كان مليئا لأنه لم يجر الميراث إلى نفسه ولا يقدر على رفعه وفي الشراء والهبة والصدقة هو جرها إلى نفسه لأنه قادر على دفعها