وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأدب من كسر أو قطع جارحة فلا يعتق وإنما يعتق بما تعمد به ونقل اللخمي عن عيسى بن دينار لا يكون مثلة بضربه أو رميه وإن تعمده إلا أن يتعمد المثلة بضجعه ليمثل به وهذا صحيح لأن الغالب شفقة الإنسان على ماله أو عمد لشين ب رقيق رقيقه أو برقيق لولده الصغير أو السفيه فيقوم عليه إن كان موسرا وإلا فلا يقوم عليه ابن شاس من الخاصية الثانية العتق بالمثلة ابن الحاجب من مثل برقيقه عمدا مثلة شين عتق عليه وعزر ابن عرفة المذهب وجوب العتق بتمثيل السيد بذي رق له فيها من مثل بعبده أو بأم ولده أو بمدبره أو بعبد لعبده عتقوا عليه وظاهر المدونة وغيرها شرط المثلة بمطلق العمد للضرب وإن لم يقصد مثلة وفيها من مثل بعبده أو بأم ولده أو بمدبره أو بعبد ابنه الصغير عتق عليه إن كان مليا وغرم قيمته ابن عرفة مفهومها أن عبد الكبير كعبد الأجنبي وقاله اللخمي عن المذهب إلا أن يكون سفيها في ولايته فهو كالصغير وفاعل عمد غير سفيه ابن عرفة وفي اعتبار تمثيل السفيه كالرشيد ولغوه قولان والذي ثبت عليه ابن القاسم لغوه و غير عبد ابن عرفة اللخمي وابن يونس ابن القاسم تمثيل المدين بعبده والعبد بعبده لغو و غير ذمي ب عبد له بمثله بكسر الميم أي شبهه في الذمية بأن مثل مسلم بمثله أو بذمي أو ذمي بمسلم فإن مثل ذمي بمثله فلغو عند ابن القاسم وقال أشهب يوجب عتقه عليه ابن عرفة تمثيل الذمي بعبده المسلم يوجب عتقه عليه وفي تمثيله بعبده النصراني قولان لأشهب وابن القاسم وفي التوضيح احترز بالذمي عن المعاهد فإنه لا يعتق عليه قاله أشهب قال ويعتق على الذمي وقال ابن القاسم لا يعتق على الذمي إلا أن يمثل بعبده بعد إسلامه واختاره أصبغ و غير زوجة و غير شخص مريض مرضا مخوفا في تمثيلهما برقيقهما أو رقيق رقيقهما أو رقيق ولدها الصغير زائد القيمة على الثلث من مالهما بأن كان الممثل ليس زوجة ولا مريضا