وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحمد ميسر إن أعتقه على خمر في يديه فهو حر وتراق عليه وإن كانت ليست في يده يتبعه بها فعليه قيمة رقبته وهو وفاق لها و إن قال المكلف إن فعلت كذا أو إن لم أفعله فكل من أملكه حر وحنث عتق عليه الشقص بكسر الشين المعجمة وسكون القاف وإهمال الصاد أي الجزء الذي ملكه من رقيق ويقوم عليه باقيه إن كان مليا و عتق عليه الرقيق المدبر بضم ففتحتين مثقلا أي الذي علق على موته فينجز عليه بحنثه وأم الولد له فينجز عتقها به و عتق عليه ولد أي ابن وبنت عبده أي الحالف من أمته أي العبد إن كان مولودا قبل انعقاد يمينه بل وإن ولد بعد انعقاد يمينه في التوضيح بناء على أن المضارع ظاهر في الحال الشارح والبساطي ظاهر كلامه كانت يمينه على بر أو حنث وهو خلاف ظاهر المدونة ابن عرفة فيها من قال مملوكي حر في يمين حنث بها أو غيرها عتق عليه عبيده ومدبروه ومكاتبوه وأمهات أولاده وكل شقص له مملوك وتقوم عليه بقيته إن كان مليا ويعتق عليه أولاد عبيده من إمائهم ولدوا قبل حنثه أو بعده وأما عبيد عبيده وأمهات أولادهم فلا يعتقون ويكون ما لهم تبعا الصقلي عن محمد إنما يعتق ما ولد لعبيده بعد يمينه لأفعلن لا في يمينه لا فعلت وإليه رجع ابن القاسم وإنما يدخل في يمينه لا فعلت ما كان حملا يوم يمينه قلت في عتقها الثاني من قال لأمته أنت حرة إن لم أفعل كذا إلى أجل كذا فتلد قبل الأجل فهم بمنزلتها إذا عتقت وليس له بيعها ولا بيع ولدها ابن رشد هذا هو مشهور من قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وروي عنه أيضا أنهم لا يدخلون وإن كانت على حنث وهو قول المغيرة وإن كانت يمينه على بر فالقياس أن لا يدخلوا وهو أحد قولي الإمام مالك رضي الله عنه