وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ابن عرفة وعلى قول عبد الملك في الأولى لا حرية للعبد وهو رق للمشتري يعتق على المشتري اللخمي وهو القياس لأن العتق إنما يقع بتمام البيع وهو حينئذ قد انتقل إلى ملك المشتري كذا قال ابن رشد واختلف في توجيه المشهور فقيل لأن العتق والبيع وقعا معا فغلب العتق لقوته وقيل لأن محمله أنت حر ببيعي إياك وقيل لأنه يعتق على البائع بنفس قوله بعت قبل قول المشتري اشتريت لأنه إنما علق على فعل نفسه و عتق الرقيق المعلق عتقه على مشتريه ب سبب الاشتراء الفاسد لعدم شرط من شروط الصحة أو وجود مانع منها لأن الحقيقة الشرعية تشمل الفاسد أيضا في قوله لرقيق إن اشتريتك فأنت حر ابن عرفة فيها من قال لعبد إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حر فابتاعه بيعا فاسدا عتق عليه بقيمته ورد البائع الثمن ابن رشد وعلى القول بأن البيع الفاسد لا ينقل الملك لا يحنث الصقلي لابن سحنون عنه من حلف بحرية عبده إن باعه وباعه بيعا فاسدا فلا يحنث وقال محمد يحنث ويعتق عليه الصقلي هذا صواب وشبه في العتق بالشراء الفاسد فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري مقرون بكاف التشبيه صلته اشترى الرق نفسه من مالكه شراء فاسدا فيعتق ولا يفسخ الشراء لتشوف الشارع للحرية ثم إن كان ما اشترى الرقيق نفسه به مما يملك فهو لسيده ولو فيه غرر كآبق وشارد ولا شيء على العبد غيره وكأنه انتزعه منه ثم أعتقه وإن كان مما لا يملك كخمر وخنزير فإن عين فلا شيء عليه ويراق الخمر ويقتل الخنزير وإلا فعليه قيمة رقبته وفيها إن اشترى العبد نفسه من سيده شراء فاسدا فقد تم عتقه ولا يرد ولا يتبعه سيده بقيمته ولا غيرها بخلاف شراء غيره إياه إلا أن يبيعه نفسه بخمر أو خنزير فعليه قيمة رقبته وقال غيره هو حر ولا شيء عليه ابن يونس وللسيد ما باعه به غررا كان أو غيره وكأنه انتزعه منه وقولها عليه قيمة رقبته هذا إذا باعه بخمر مضمونة وقال