وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واستحسنه علي مرة وقال مرة تعتق بغير ولدها وإن ضرب لفعله أجلا ففيها الخلاف المتقدم الصقلي عن القابسي إنما يعتق عليه كل شقص مملوك كان له إن كان له في كل عبد شريك ولو كان عبيد بينه وبين رجل قسموا فما صار للحالف يعتق عليه الصقلي هذا إنما يجري على قول محمد والكتاب يدل على خلافه وعن ابن الكاتب أن قول محمد إنما يجري على قول أشهب في أرض بين رجلين باع أحدهما بعضا منها معينا فإنها تقسم فإن وقع المبيع في حظ البائع مضى بيعه إن وقع في حظ شريكه نقض وأبى ذلك ابن القاسم والإنشاء أي تنجيز العتق بالجر عطف على مقدر أي وعتق الشقص وما بعده في التعليق أو بالرفع مبتدأ حذف خبره أي كالتعليق في عتق ما ذكر في قوله من يملكه حر إن فعل كذا أو إن لم يفعله وحنث أو نجزه بلا تعليق أو قوله مملوك لي حر كذلك أو قوله رقيقي أحرار كذلك أو قوله عبيدي أحرار كذلك أو قوله مماليكي أحرار كذلك تنبيهات الأول نسخة غ والإماء فيمن يملكه قال أي وكذا تدخل الإماء في لفظ من أملك وما بعده وفي بعض النسخ والأنثى فيمن أملك والمعنى واحد وأما الإنشاء بالنون والشين فهو هنا ضلال مبين على أنه لو سكت عن الإماء لعلمنا دخولهن من قوله وأم الولد ولا مرية أنه عول هنا على قول فضل بدخولهن في لفظ العبيد لتصويبه اللخمي لقول الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد ولأنه جمع مكسر وقد نقل هذا كله في توضيحه اقتصر ابن عرفة على قول ابن يونس ابن سحنون ويدخل في رقيقي الإناث لا في عبيدي عبق وقد علمت صحة والإنشاء وكأنه رده من حيث إن عطفه على التعليق يوهم أن التعليق ليس من الإنشاء مع أنه منه لكنه مثل ذا يقال فيه ضلال