وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أنت حر اليوم من هذا العمل وكقوله لا سبيل لي عليك أو لا ملك لي عليك والثالث واضح وفي كونه عتقا باللفظ أو بالنية قولان لظاهر نصوص المذهب وزعم اللخمي وعتق الرقيق على البائع فيرد ثمنه إن كان قبضه ولا يطلبه إن كان لم يقبضه إن علق هو أي البائع عتقه على بيعه وأكد الضمير المستتر بالبارز ليصح عطف والمشتري على ضمير الرفع المتصل عتقه أيضا على البيع راجع للبائع بأن قال إن بعته فهو حر والشراء راجع للمشتري بأن قال إن اشتريته فهو حر ثم باعه له ابن الحاجب إن قال البائع إن بعته فهو حر وقال المشتري إن اشتريته فباعه له عتق على البائع فيرد ثمنه ابن عرفة من قال لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه عتق على البائع ورد الثمن اللخمي وقال ربيعة وعبد العزيز بن أبي سلمة لا حرية للعبد وهو رق لمشتريه قلت وعزاه الصقلي أيضا لعبد الملك بن الماجشون اللخمي اختلف إن قال إن بعتك فأنت حر إلى سنة ففي الموازية يفسخ بيعه ويكون حرا إلى سنة وقال ابن الماجشون لا حرية له وهو رق لمشتريه لأنه إنما يقع الحنث بعد بيعه فإنما أعتق ملك غيره ووافق مالكا إذا قال أنت حر ولم يقل إلى سنة قلت تعليله مسألة إلى سنة يوجب استواء المسألتين وقال ابن رشد قول مالك رضي الله تعالى عنه فيمن قال لعبده أنت حر إن بعتك يعتق على البائع استحسان على غير قياس والقياس فيها قول من قال لا شيء على البائع لأن العتق إنما وقع من البائع بعد حصول العبد لمشتريه ومثله اختار اللخمي وفي توجيه المشهور بأن العتق والبيع وقعا معا فغلب العتق لقوته كتبدئته في الوصايا أو بأن محمله فأنت حر قبل بيعي إياك ثالثها حنثه بمجرد بيعه المنكشف بقبول المشتري على الحنث بالأقل للخمي عن محمد وإسماعيل القاضي وسحنون وعلى المشهور قال اللخمي في افتقاره إلى حكم قولان وفيها من قال لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه عتق على البائع ورد الثمن ولو قال رجل مع ذلك إن ابتعتك فأنت حر فابتاعه فعلى البائع يعتق لأنه مرتهن بيمينه