وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ابن عرفة في الموازية قال الإمام مالك وغيره رضي الله عنه إن ذهبت اليمنى بعد السرقة بأمر من الله تعالى أو تعمد أجنبي فلا يقطع منه شيء لأن القطع وجب فيها اللخمي قياس قوله أن الشمال تجزئه أن تقطع شماله قلت لا يلزم من كونها محلا للقطع أو لا بعد وقوعه كونها كذلك قبله لا يسقط الحد بتوبة من السارق عن سرقته و لا يسقط ب عدالة أي صيرورة السارق عدلا إن لم يبطل زمانهما بل وإن طال زمانهما أي التوبة والعدالة لأنه حق لله تعالى ابن عرفة وفي سرقتها وإذا لم يقم بالسرقة حتى طال الزمن وحسنت حال السارق ثم اعترف أو قامت عليه بها بينة فإنه يقطع وكذا حد الخمر والزنا ابن الحاجب ولا تسقط الحدود بالتوبة ونقضه ابن عبد السلام بحد الحرابة فإنه يسقط بالتوبة ويجاب بمنع تقرر حده قبل أخذه واعتبار توبته إنما هو قبل أخذه وهي بعده لغو وتداخلت حدود ترتبت على مكلف لحصول أسبابها منه أي قام بعضها مقام بعض وكفى عنه إن اتحد بفتحات مثقلا الأول أي استوى الموجب بضم الميم وفتح الجيم جنسا وقدرا ك حد قذف و حد شرب لمسكر إذ كل منهما ثمانون جلدة فإن شرب وقذف وجلد ثمانين لأحدهما كفى للآخر وكسرقة نصاب وقطع يمين شخص عمدا ثم قطعت يمينه لأحدهما فيكفي عن الآخر مفهوم الشرط عدم التداخل إن اختلفت جنسا كقذف أو شرب مع سرقة أو قدرا كأحدهما مع زنا بكر أو تكررت الموجبات بكسر الجيم من نوع واحد كتكرر الزنا أو الشرب أو القذف أو السرقة فيكفي حد واحد ابن عرفة وفيها إن قطعت يد السارق كان ذلك لكل سرقة تقدمت وقصاص وجب في تلك اليد وإن ضرب في شرب الخمر أو جلد في الزنا أجزأ لهذا ولكل ما فعله قبل ذلك وفي رجمها من قذف وشرب خمرا جلد حدا واحدا وإذا اجتمع على الرجل مع