وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حد الزنا حد قذف أو شرب خمر أقيما عليه ويجمع الإمام ذلك عليه إلا أن يخاف موته فيفرق الحدين اللخمي هذا على أن حد القذف حق لله تعالى وعلى أنه حق للآدمي فلا لأن ذلك لا يرفع معرة القذف وفي قذفها وكل حد أو قصاص اجتمع مع القتل فالقتل يأتي على ذلك كله إلا حد القذف فيقام عليه قبل قتله لحجة المقذوف من العار تنبيهان الأول طفي قوله أو تكررت تت موجباتها كسرقة مرارا قبل الحد أو شربه كذلك ولا شك أنه على هذا داخل فيما قبله إلا أن يقال ذكره للتنصيص على أعيان المسائل وقرره الشارح في كبيره بقوله أي أو لم يتحد الموجب كحد الشرب والزنا أو القذف والزنا فجعل الضمير في تكررت للحدود كأنه قال تداخلت في موضع وتكررت في آخر ولا شك على هذا أن الموازي ذكر أداة الانتفاء بأن يقال وإلا تكررت كما في نسخته في الأوسط والصغير وعليها شرح ح لكن يقال على هذا لم صرح بمفهوم الشرط الثاني طفي يرد على المصنف أنها قد تتداخل مع اختلاف الموجب كما إذا لزمه قتل وحدود فإن القتل يجزئ عن ذلك كله إلا حد القذف وتقدم نصها بهذا ثم قال والمخلص من ذلك أن يقال كلامه في الحدود غير المجتمعة مع القتل ويبقى عليه اجتماعها مع القتل إلا ما يؤخذ من قوله في القصاص واندرج طرف إلخ وقوله في الردة لأجر مسلم إلا حد الفرية والله أعلم