وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صدق مع يمينه ابن عرفة في قبول قوله في المكاتب نظر وكأنه لم يقف على تقييد اللخمي له بغير المكاتب أبو الحسن وحكم المأذون حكم المكاتب وبالله تعالى التوفيق ووجب على السارق رد المال المسروق لمستحقه إن لم يقطع بضم التحتية لقلته عن النصاب أو لأنه من غير حرز أو لرجوعه عن إقراره أو لكون الشاهد واحدا أو رجلا وامرأتان ردا مطلقا عن التقييد ببقاء المال بعينه أو استمرار يساره أو قطع بضم فكسر السارق إن أيسر السارق أي استمر يسره إليه أي قطعه من حين الأخذ للمسروق من حرزه فإن أعسر فيما بينهما وقتا ما سقط عنه الغرم لئلا يجتمع عليه عقوبتان قطع يده وشغل ذمته ابن يونس الإمام مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم لو سرق مالا لا يجب فيه القطع إما لقلته أو لأنه من غير حرز أو لغير ذلك فإنه يتبع بذلك في عدمه ويحاص به غرماؤه وإذا كان يجب فيه القطع فلا يتبع في عدمه ولا يتبع إلا في يسر متصل من يوم يسرق إلى يوم يقطع وإلا فلا يتبع وإن صار مليا بعد عدم مقدم قال الإمام مالك رضي الله عنه وهو الأمر المجتمع عليه عندنا ابن عرفة موجب السرقة قطع السارق وضمان السرقة إن لم يقطع لازم له اتفاقا فإن قطع وهي قائمة بعينها استحقها ربها وإن استهلكها ففي ضمانه إياها مطلقا ونفيه ثالثها إن اتصل يسره بها من يوم السرقة إلى يوم القطع ورابعها إلى يوم القيامة ثم قال قال ابن حارث اتفق أصحاب الإمام مالك رضي الله عنه أن السارق المعسر يوم قطعه لا يضمن إلا ابن عبد الحكم فقال يضمنها ولو معسرا وسقط عن السارق الحد أي قطعه للسرقة إن سقط العضو المطلوب قطعه لها سواء كان اليد اليمنى أو غيرها ب أمر سماوي أو بجناية أو قصاص بعد السرقة