وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال ابن الماجشون لا يقطع وإن كان إقراره بعد الأخذ بلا ضرب ولا تهديد فقيل يقطع بمجرد إقراره وإن لم يعين السرقة وهو ظاهر ما في السرقة من المدونة وقيل لا يقطع حتى يعينها وهو قول ابن القاسم في سماع عيسى وقول مالك في سماع أشهب فعلى ما فيها له أن يرجع عن إقراره وإن لم يأت بوجه وهو ظاهر ما فيها ولا خلاف عندي في هذا الوجه وعلى القول الثاني اختلف هل له أن يرجع عن إقراره بعد التعيين أم لا على القولين عن مالك رضي الله عنه والقولان إنما هما إذا قال أقررت لوجه كذا وأما إن جحد إقراره بعد التعيين فلا يقبل قولا واحدا أفاده البناني وإن ادعى شخص على آخر بالسرقة فأنكرها وهو متهم ولا بينة للمدعي فطلب من المدعى عليه اليمين ف رد المدعى عليه اليمين على المدعي فحلف الطالب اليمين فالغرم بلا قطع أو شهد على المدعى عليه المنكر بالسرقة رجل وامرأتان فالغرم بلا قطع أو شهد شاهد واحد وحلف المدعي معه فالغرم بلا قطع أو أقر السيد على عبده بالسرقة فالغرم بضم الغين المعجمة للمال المدعى به على المدعى عليه بلا قطع ليده في المسائل الأربع ابن عرفة وفيها إن شهد رجل وامرأتان على رجل بالسرقة فلا يقطع ويضمن قيمة ذلك ولا يمين على رب المتاع وإن شهد رجل واحد حلف الطالب مع شهادته وأخذ المتاع إن كان قائما ولا يقطع السارق وإن استهلك المتاع ضمن السارق قيمته وإن كان عديما غ أو أقر السيد فالغرم بلا قطع وإن أقر العبد فالعكس أي القطع بلا غرم كذا في أكثر النسخ التي وقفت عليها ولا يصح غيره ففي المدونة إن أقر عبد أو مدبر أو مكاتب أو أم ولد بسرقة قطعوا إذا عينوا السرقة وأظهروها وادعى السيد أنه ماله