وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بثلاث سنين فيؤجل كل ربع منها بثلاث سنين تحل أثلاثه بأواخرها وإن اختلفت دياتهم بأن كان بعضها إبلا وبعضها دنانير وبعضها دراهم وهذا يخصص ما تقدم من أن العاقلة لا تحمل دون ثلث الدية وأنها لا تؤخذ إلا من نوع واحد ابن عرفة فيها مع غيرها إجزاء الدية الموزعة لتعدد جناتها الأجزاء لا تحمل تحمل في ثلاث سنين وكذا في اتحاد جان له عواقل لكونه معتقا لمن هم منها الباجي لابن سحنون عنه إن لزمت الدية عشر عواقل لزم كل قبيلة عشرها في ثلاث سنين ولو كانت دية مجوسية وشبه في أن حكم ما وجب على عواقل كحكم ما وجب على عاقلة واحدة في التنجيم بثلاث سنين فقال كتعدد ديات الجنايات من واحد أو أكثر عليها أي العاقلة الواحدة كقتل رجل رجلين أو رجالا خطأ فتنجم الديتان أو الديات على عاقلته بثلاث سنين ونبه على هذا لئلا يتوهم أن الدية الثانية إنما تنجم على عاقلته بعد وفاء الأولى وفيها من شج رجلا موضحة فذهب بها عقله وسمعه فعلى عاقلته ديتان ودية الموضحة لأنها ضربة واحدة وهل حدها بفتح الحاء المهملة وشد الدال كذلك أي أقل العاقلة الذي لا يضم إليه أحد ممن بعده في الترتيب السابق سبعمائة بتقديم السن على الموحدة فإذا وجد هذا العدد من الأبناء فلا يضم إليهم أبناء الأبناء وإن نقصوا عنه ضموا إليهم فإن تمموه فلا يضاف إليهم الأب وإلا أضيف إليهم وعلى هذا القياس وليس المراد أنها لا تضرب على أكثر منه من مرتبة واحدة بل تضرب عليهم وإن كانوا سبعة آلاف مثلا أو حدها الزائد على ألف زيادة لها بال كعشرين فالألف يضم إليه غيره في الجواب قولان لسحنون البناني سكت المصنف عن القول بأنها لا حد لها وظاهر كلام ابن عرفة أنه المذهب