وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذ صدر به ثم حكى قول سحنون ونصه روى الباجي لا حد لعدد من تقسم عليهم الدية من العاقلة وإنما ذلك بالاجتهاد وقال سحنون أقلها سبعمائة رجل ابن عات المشهور عن سحنون إن كانت العاقلة ألفا فهم قليل فيضم إليهم أقرب القبائل إليهم الخرشي أي هل حد العاقلة الذي لا تنقص عنه سبعمائة أو الزائد على ألف أي زيادة لها بال كعشرين ففوق فعلى الأول إن وجد أقل من سبعمائة ولو كان فيهم كفاية كمل من غيرهم وعلى الثاني لو وجد أقل من الزائد على ألف كمل حتى يبلغ ذلك وبعبارة وهل حد العاقلة الذي لا يضم إليه من بعده بعد بلوغه فإذا وجد هذا العدد من الفصيلة مثلا فلا يضم إليه الفخذ وإذا كمل من الفصيلة والفخذ فلا يضم إليهما البطن وهكذا إلا أن هذا حد لمن تضرب عليه بحيث إذا قصروا عنه لا يضرب عليهم لفساده فإنها تضرب على كل من له قوة الضرب وإن قل بقدر ما لا يضر به ثم يكمل من غيره و يجب على القائل الحر لا العبد المسلم لا الكافر إن كان بالغا عاقلا منفردا بالقتل بل وإن كان صبيا أو مجنونا لأنه من خطاب الوضع ولأنه عوض عن النفس كعوض المتلف ابن عبد السلام جعلوه من خطاب الوضع لأنه عوض عن النفس فأشبهت عوض المتلف فإن كان هناك دليل شرعي من إجماع أو غيره يجب التسليم له فحسن وإلا فمقتضى النظر سقوطها عن الصبي والمجنون وردها إلى خطاب التكليف وقد جعل الشارع عوضا عن الرقبة الصيام الذي هو من خطاب التكليف ونقله الموضح والشارح وأقراه وفيه نظر إذ وجوب الشيء من مال الصبي والمجنون وتعلق الخطاب بإخراجه بالولي لا يخرجه عن خطاب التكليف كالزكاة وكيف يقال فيما يعبر عنه بالوجوب أنه من خطاب الوضع مع أن الوجوب من أقسام خطاب التكليف وقوله فأشبهت عوض المتلف فيه أن الإتلاف من خطاب الوضع باعتبار كونه سببا للضمان وباعتبار وجوبه في مال الصبي والمجنون من خطاب التكليف كما في الكفارة ولا شك أن الكلام هنا من هذا الاعتبار وقد نص القرافي في شرح التنقيح على أن