وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العدوي طفي سلم ابن رشد ما قاله ابن الحاجب وزعم أنه قول أشهب غ تبع في هذا قول ابن الحاجب والمشهور التنجيم بالأثلاث وللزائد سنة فالنصف والربع في ثلاث أي فالثلاثة الأرباع في ثلاث سنين فأما ابن راشد القفصي فزعم أن هذا الذي شهره هو قول أشهب وأما المصنف في توضيحه فذكر أنه لم يره منقولا فضلا أن يكون مشهورا قال ولعله أخذه من المدونة أن الثلاثة الأرباع في ثلاث سنين وأما ابن عبد السلام فصحح النسخ التي فيها وللزائد نسبته قال وليس يجيد لأنه على هذا التقدير يصير هو القول بأن في غير الكاملة ثلاث سنين والفرض أن التفريع على القول الذي يقابله وهو اعتبار النسبة وناقشه في التوضيح بأن الذي قال في غير الكاملة ثلاث سنين على السواء وأما على هذا فالثلثان في سنتين وللزائد سنة ثم قوله إثر هذا فالنصف والربع في ثلاث سنين يعين النسخة التي فيها سنة وأما ابن عرفة فأعرض عن لفظ ابن الحاجب صفحا تت فائدة عياض من تبع غيره في أمر متعقب فهو في منجاة منه والتعقب خاص بالأول ابن عبد السلام هذا الذي قاله القاضي ليس بالبين فكل من رضي قولا توجه عليه كل ما يعترض به على ذلك القول وإن سبقه إليه كثيرون وكل من رضي عن قوم كان منهم ولأن التخطئة والتصويب في الحقيقة إنما هو على القول من حيث هو وصوب ابن عرفة ما قاله ابن عبد السلام نقله ابن فرحون في طالعة شرح ابن الحاجب وحكم ما أي القدر الذي وجب من الدية على كل عاقلة من عواقل للقاتلين خطأ كل قاتل من عاقلة غير عاقلة غيره بفعل واحد كحمل أربعة رجال مثلا صخرة فسقطت منهم على رجل فمات فقسمت ديته على عواقلهم فخص كل عاقلة ربع الدية فحكم هذا الربع كحكم الدية الكاملة المنجمة على العاقلة الواحدة في التأجيل